أو غير ذلك مما تتوقف صحة العقد عليه عرفا ، أو شرعا ( 1 )
بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي .
وقد صرح بما ذكرنا ( 2 ) بعض المحققين ، حيث قال : لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد .
نعم ربما يشكل الامر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية ، أو الشك فيها عند إنشاء الطلاق ، فإنه لا يتحقق القصد إليه ( 3 ) منجزا من دون العلم بالزوجية .
وكذا ( 4 ) الرقبة في العتق ، وحينئذ ( 5 ) فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط ، وقلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من ابرازه بصورة التنجز ، وإن كان في الواقع معلقا ؛ أو يوكل غير الجاهل بالحال بايقاعه ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل ، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الاذن إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان ( 6 ) فيما لو زوج امرأة
شرح
( 1 ) كالبلوغ والعقد والاختيار ، وعدم الحجر
( 2 ) من أن القادح في التعليق هو التعليق في الإنشاء نفسه
( 3 ) اي إلى الطلاق مع الشك في الزوجية ، أو عدم الزوجية ، فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق لو طلق معلقا .
( 4 ) اى وكذا يشكل الامر في مثل الرقية ، فإنه لا يحكم بالعتق لو اعتق معلقا .
( 5 ) اى وحين أن كان الشرط من الشروط المقومة للعقد كالزوجية
( 6 ) اى ببطلان العقد