تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
مستدلا ( 1 ) : بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه اطلاق العقد ، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان اذن له في الشراء فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره وشرطه كما ( 2 ) لو شرط في البيع تسليم الثمن ، أو تسليم المثمن ، أو ما أشبه ذلك ( 3 ) . انتهى . وهذا الكلام ( 4 )
شرح
( 1 ) كلمة مستدلا منصوبة على أنها حال لبعض الناس . وخلاصة استدلال هذا البعض على أن الشرط المشكوك الحصول لا يضر بالعقد وإن كانت صحة العقد متوقفة على الشرط المشكوك الحصول : أن هذا الشرط من مقتضيات اطلاق العقد ومفهومه ، وليس شيئا زائدا خارجا عنه حتى يكون مضرا للعقد ، فإن اطلاقه يقتضي هذا ، إذ صحة بيع الجارية من الموكل في قوله : إن كانت لي فقد بعته متوقفة على اذنه للوكيل لشراء الجارية ، فاطلاق العقد يقتضي هذا الشرط فوجوده كعدمه فذكره لا يكون مفسدا للعقد . ( 2 ) تنظير لكون اطلاق العقد مقتض لهذا الشرط ، وأنه ليس خارجا عنه ، ولا يكون مفسدا له . وخلاصته : أن البائع لو اشترط مع المشتري تسليم الثمن له ، أو المشتري اشترط مع البائع تسليم المثمن له فلا يكون هذا الشرط خارجا عن العقد حتى يضربه ، لأنه مفهوم العقد ومقتضاه ، إذ اطلاق العقد يقتضي هذا الشرط . ( 3 ) كاهلية البائع والمشتري : من حيث البلوغ والعقل والاختيار ( 4 ) وهو استدلال بعض الناس على أن الشرط المشكوك الحصول لا يكون مضرا بالعقد ، لأنه من مقتضيات العقد ومفهومه فاطلاقه يقتضيه
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 113 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر