مستدلا ( 1 ) : بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه اطلاق العقد ، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان اذن له في الشراء فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره وشرطه كما ( 2 ) لو شرط في البيع تسليم الثمن ، أو تسليم المثمن ، أو ما أشبه ذلك ( 3 ) . انتهى .
وهذا الكلام ( 4 )
شرح
( 1 ) كلمة مستدلا منصوبة على أنها حال لبعض الناس .
وخلاصة استدلال هذا البعض على أن الشرط المشكوك الحصول لا يضر بالعقد وإن كانت صحة العقد متوقفة على الشرط المشكوك الحصول :
أن هذا الشرط من مقتضيات اطلاق العقد ومفهومه ، وليس شيئا زائدا خارجا عنه حتى يكون مضرا للعقد ، فإن اطلاقه يقتضي هذا ، إذ صحة بيع الجارية من الموكل في قوله : إن كانت لي فقد بعته متوقفة على اذنه للوكيل لشراء الجارية ، فاطلاق العقد يقتضي هذا الشرط فوجوده كعدمه فذكره لا يكون مفسدا للعقد .
( 2 ) تنظير لكون اطلاق العقد مقتض لهذا الشرط ، وأنه ليس خارجا عنه ، ولا يكون مفسدا له .
وخلاصته : أن البائع لو اشترط مع المشتري تسليم الثمن له ، أو المشتري اشترط مع البائع تسليم المثمن له فلا يكون هذا الشرط خارجا عن العقد حتى يضربه ، لأنه مفهوم العقد ومقتضاه ، إذ اطلاق العقد يقتضي هذا الشرط .
( 3 ) كاهلية البائع والمشتري : من حيث البلوغ والعقل والاختيار
( 4 ) وهو استدلال بعض الناس على أن الشرط المشكوك الحصول لا يكون مضرا بالعقد ، لأنه من مقتضيات العقد ومفهومه فاطلاقه يقتضيه