تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وحكي ( 1 ) أيضا عن المبسوط والايضاح في مسألة ما لو قال : إن كان لي فقد بعته ، بل لم يوجد في ذلك ( 2 ) خلاف صريح ، ولذا ( 3 ) ادعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحا وما ( 4 ) كان منها معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبر عنه بالصفة فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز ( 5 ) وإن كان تعليلهم ( 6 ) للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به ( 7 )
شرح
( 1 ) اى عدم القدح في الشرط المعلوم الحصول في الحال وحين العقد . ( 2 ) اى في عدم قدح الشرط المعلوم الحصول في العقد . ( 3 ) اى ولأجل عدم قدح الشرط المعلوم الحصول في العقد ( 4 ) هذا هو القسم الثاني من أقسام التعليق حسب تقسيم الشيخ ( 5 ) اى لا يجوز التعليق في القسم الثاني كقولك : بعتك إذا طلعت الشمس فإن طلوع الشمس وصف محقق الحصول في المستقبل ولا ينافي الجزم الذي يكون معتبرا في العقد ، لكن مع ذلك كله لا يجوز التعليق . ثم لا يخفى عليك أن اطلاق الوصف على القسم الثاني الذي يكون التعليق فيها محقق الحصول في الاستقبال كطلوع الشمس غدا غير معهود في تعابير القوم . ( 6 ) اى تعليل الفقهاء لعدم جواز التعليق بقولهم : إن التعليق مناف للجزم حال الانشاء لا يشمل هذا القسم ، حيث إن المعلق عليه وهو الوصف حسب تعبير الشيخ محقق الحصول والوقوع ، لأنه بمثابة الامر الجزمي البتي ، لكن مع ذلك لا يصح . ( 7 ) اى بعدم جواز التعليق في القسم الثاني في قوله المتقدم الذي نقله عنه الشيخ في ص 100 : ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط ، لا بأنواعه وأفراده .