وإن حكاه ( 1 ) عن بعض الناس ، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له .
وحاصله ( 2 ) أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم ( 3 ) العقد المترتبة عليه .
كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع ( 4 ) فتعليقه ببعض مقدماته كالالتزام ببعض غاياته ( 5 ) فكما لا يضر الالتزام بما يقتضي العقد الزامه ، كذلك التعليق بما كان الاطلاق معلقا عليه ، ومقيدا به ( 6 )
وهذا ( 7 ) الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد
شرح
( 1 ) اى وإن حكى هذا الاستدلال شيخ الطائفة عن بعض الناس لكن الظاهر من حكايته عنه أنه راض بذلك .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اى وحاصل استدلال بعض الناس وقد عرفت الحاصل في الهامش 1 ص 113 عند قولنا : وخلاصة استدلال هذا البعض .
( 3 ) كتسليم الثمن ؛ أو المثمن .
( 4 ) كملكية الثمن ، أو المثمن ، أو أهلية البائع ، أو المشتري .
( 5 ) وهو تسليم الثمن والمثمن كما عرفت .
( 6 ) كما في قولك : إن كان لي فقد بعته ، فالتعليق على مثل هذا الشرط غير مضر بالعقد .
( 7 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يريد أن يورد على استدلال بعض الناس الناس الذي ذكره شيخ الطائفة والذي ارتضاه هو ونقله عنه شيخنا الأنصاري هنا بقوله في ص 112 : إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته .
وخلاصة الرد : أن التعليق في مثل الشرط المشكوك الحصول بقوله : -