تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وإن حكاه ( 1 ) عن بعض الناس ، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له . وحاصله ( 2 ) أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم ( 3 ) العقد المترتبة عليه . كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع ( 4 ) فتعليقه ببعض مقدماته كالالتزام ببعض غاياته ( 5 ) فكما لا يضر الالتزام بما يقتضي العقد الزامه ، كذلك التعليق بما كان الاطلاق معلقا عليه ، ومقيدا به ( 6 ) وهذا ( 7 ) الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد
شرح
( 1 ) اى وإن حكى هذا الاستدلال شيخ الطائفة عن بعض الناس لكن الظاهر من حكايته عنه أنه راض بذلك . ( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اى وحاصل استدلال بعض الناس وقد عرفت الحاصل في الهامش 1 ص 113 عند قولنا : وخلاصة استدلال هذا البعض . ( 3 ) كتسليم الثمن ؛ أو المثمن . ( 4 ) كملكية الثمن ، أو المثمن ، أو أهلية البائع ، أو المشتري . ( 5 ) وهو تسليم الثمن والمثمن كما عرفت . ( 6 ) كما في قولك : إن كان لي فقد بعته ، فالتعليق على مثل هذا الشرط غير مضر بالعقد . ( 7 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يريد أن يورد على استدلال بعض الناس الناس الذي ذكره شيخ الطائفة والذي ارتضاه هو ونقله عنه شيخنا الأنصاري هنا بقوله في ص 112 : إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته . وخلاصة الرد : أن التعليق في مثل الشرط المشكوك الحصول بقوله : -