تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الشهيد فيما تقدم عنه ، ونحوه ( 1 ) الشهيد الثاني فيما حكي عنه ، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ( 2 ) مما لا خلاف فيه بيننا ، بل بين العامة ، فإنه ( 3 ) قال : إذا قال الواقف : إذا جاء راس الشهر فقد وقفته لم يصح الوقف ( 4 ) بلا خلاف ( 5 ) ، لأنه مثل البيع والهبة ، وعندنا مثل العتق أيضا ( 6 ) انتهى ، فإن ذيله ( 7 ) يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية . نعم ( 8 ) مماثلته للعتق مختصة بهم
شرح
( 1 ) اى ونحو كلام الشهيد الأول في الاعتراف بعدم جواز التعليق في القسم الثاني كلام الشهيد الثاني . ( 2 ) اى كون عدم جواز التعليق ، وأن التعليق باطل . ( 3 ) اى شيخ الطائفة قال : ( 4 ) مع أن مجيء راس الشهر وصف محقق الحصول والوقوع ( 5 ) اى بلا خلاف بين السنة والشيعة في عدم جواز التعليق على وصف محقق الحصول في الوقف . ( 6 ) اي في أن العتق لا يجوز تعليقه على الشرط المحقق الحصول في المستقبل . ( 7 ) اى ذيل كلام الشيخ في المبسوط : وهو قوله : وعندنا مثل العتق أيضا . هذا تعليل لكون المراد من قول الشيخ في المبسوط : بلا خلاف هو الاتفاق بين الشيعة والسنة في عدم جواز التعليق في الوقف على وصف محقق الحصول في المستقبل . ( 8 ) استدراك عما افاده : من أن الوقف كالبيع والهبة في عدم -