الشهيد فيما تقدم عنه ، ونحوه ( 1 ) الشهيد الثاني فيما حكي عنه ، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ( 2 ) مما لا خلاف فيه بيننا ، بل بين العامة ، فإنه ( 3 ) قال : إذا قال الواقف : إذا جاء راس الشهر فقد وقفته لم يصح الوقف ( 4 ) بلا خلاف ( 5 ) ، لأنه مثل البيع والهبة ، وعندنا مثل العتق أيضا ( 6 ) انتهى ، فإن ذيله ( 7 ) يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية .
نعم ( 8 ) مماثلته للعتق مختصة بهم
شرح
( 1 ) اى ونحو كلام الشهيد الأول في الاعتراف بعدم جواز التعليق في القسم الثاني كلام الشهيد الثاني .
( 2 ) اى كون عدم جواز التعليق ، وأن التعليق باطل .
( 3 ) اى شيخ الطائفة قال :
( 4 ) مع أن مجيء راس الشهر وصف محقق الحصول والوقوع
( 5 ) اى بلا خلاف بين السنة والشيعة في عدم جواز التعليق على وصف محقق الحصول في الوقف .
( 6 ) اي في أن العتق لا يجوز تعليقه على الشرط المحقق الحصول في المستقبل .
( 7 ) اى ذيل كلام الشيخ في المبسوط : وهو قوله : وعندنا مثل العتق أيضا .
هذا تعليل لكون المراد من قول الشيخ في المبسوط : بلا خلاف هو الاتفاق بين الشيعة والسنة في عدم جواز التعليق في الوقف على وصف محقق الحصول في المستقبل .
( 8 ) استدراك عما افاده : من أن الوقف كالبيع والهبة في عدم -