لأن ( 1 ) المعلق على ذلك الشرط ( 2 ) في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي ( 3 ) على العقد ، دون إنشاء مدلول الكلام ( 4 ) الذي هو وظيفة المتكلم ، فالمعلق ( 5 ) في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء ، والمعلق ( 6 ) على شيء ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء ، بل ولا منجزا ، بل هو شيء ( 7 ) خارج عن مدلول الكلام ( 8 ) إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له ( 9 ) كاف في عدم الظن بتحقق الاجماع عليه ( 10 ) مع أن ظاهر هذا التوجيه ( 11 ) لعدم
شرح
( 1 ) تعليل لعدم قيام ما ذكره المستدل للدفع عن المحذور في التعليق
وقد عرفته عند قولنا في ص 114 : وخلاصته : أن التعليق في مثل الشرط .
( 2 ) وهو الشرط المشكوك الحصول كما عرفت آنفا .
( 3 ) وهو النقل والانتقال كما عرفت آنفا .
( 4 ) وهي نفس بعت كما عرفت آنفا .
( 5 ) الذي هي نفس الانشاء كما عرفت آنفا .
( 6 ) وهو الأثر الشرعي كما عرفت آنفا .
( 7 ) وهو الأثر الشرعي الذي علق العقد كما عرفت آنفا .
( 8 ) الذي هي نفس بعت كما عرفت .
( 9 ) اى لاستدلال بعض الناس
( 10 ) اى على اشتراط التنجيز في العقد .
( 11 ) اى توجيه بعض الناس منافاة التعليق للتنجيز .
هذا إشكال آخر من شيخنا الأنصاري .
وخلاصته : أن ظاهر توجيه بعض الناس يدل على أن محل الكلام ومحوره في جواز التعليق وعدمه : هو الأعم من علم البائع بوجود المعلق عليه وعدمه حين إجراء العقد كما في صورة التوكيل ، فإن البائع حينما يقول : -