وما ( 1 ) كان منها مشكوك الحصول وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع كقدوم الحاج فهو المتيقن من معقد اتفاقهم ( 2 )
وما ( 3 ) كانت صحة العقد معلقة عليه كالأمثلة المتقدمة فظاهر اطلاق كلامهم يشمله ، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته قولا من بعض الناس بالصحة ، وأن الشرط ( 4 ) ، لا يضره ( 5 )
شرح
- جواز التعليق فيه على الشرط المعلوم الحصول في المستقبل عند السنة والشيعة
وخلاصته : أن تنظير الشيخ الوقف بالعتق مختص بالامامية ، حيث إنهم يقولون بعدم جواز تعليق العتق على الشرط المعلوم الحصول في المستقبل دون علماء اخواننا السنة .
( 1 ) هذا هو القسم الثالث من أقسام التعليق حسب تقسيم الشيخ قدس سره ، وله نوعان ذكرهما الشيخ في المتن ونحن نشير إليهما تحت رقمهما الخاص .
( 2 ) اى في عدم جواز التعليق على مثل هذه الشروط وإن كانت صحة العقد غير متوقفة على مثل هذا الشرط ، ولكن مع ذلك كله فقد اتفقت الامامية على بطلان التعليق في مثل هذا القسم ، وهذا هو النوع الأول من القسم الثالث كقولك : بعتك إذا قدم الحاج ، فإن قدوم الحاج مشكوك الحصول ، إذ يحتمل عدم مجيئه ، وعلى فرض المجيء لم يعلم بالضبط مقدمه فيكون مجهولا ، لكن صحة العقد غير متوقفة عليه .
( 3 ) هذا هو النوع الثاني من القسم الثالث
وخلاصته : أن الشيء المعلق على الشرط المجهول الحصول لو كانت صحة العقد متوقفة عليه لدخل في اتفاق الفقهاء على بطلانه .
( 4 ) وهو الشرط المشكوك الحصول
( 5 ) اى هذا الشرط لا يضر في العقد