. . . . . . . . . .
شرح
( الصورة الثامنة ) : كون المعلق عليه معلوم التحقق في الحال مع كون التعليق من لوازم الكلام ، وكون الشيء مما يصح تملكه شرعا ومما يصح إخراجه عن الملك شرعا ، والمشتري ممن يصح تملكه شرعا وممن يصح معه العقد شرعا .
( الصورة التاسعة ) : كون المعلق عليه معلوم التحقق في الحال مع صراحة التعليق ، لكن الشيء الذي علق على الشرط لا يكون مما يصح تملكه شرعا كالكلب والخنزير والخمر ، ويكون مما لا يصح اخراجه عن الملك كأم ولد والموقوف والتحبيس ، والمشتري لا يكون ممن يصح تملكه شرعا كالعبد ، ولا يكون ممن يصح العقد شرعا كالصبي والمجنون والمكره .
( الصورة العاشرة ) : كون المعلق عليه معلوم التحقق في الاستقبال مع صراحة التعليق ، لكن الشيء الذي علق على الشرط لا يصح تملكه شرعا ولا يصح اخراجه عن الملك ، ولا يكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا ولا ممن يصح معه العقد شرعا كما عرفت مثال ذلك في الصورة التاسعة .
( الصورة الحادية عشرة ) : كون المعلق عليه محتمل التحقق في الحال مع صراحة التعليق ، لكن الشيء الذي علق على الشرط لا يصح تملكه شرعا ، ولا يصح إخراجه عن الملك ، ولا يكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا ، ولا ممن يصح معه العقد شرعا كما عرفت مثال ذلك في الصورة التاسعة .
( الصورة الثانية عشرة ) : كون المعلق عليه محتمل التحقق في الاستقبال مع صراحة التعليق ، لكن الشيء الذي علق على الشرط يكون مما لا يصح -