علة للوقوع ، أو مصاحب له ( 1 ) ، لا معلق عليه ( 2 ) الوقوع
وكذا نقول : لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج ، وانكار التزويج حيث تدعيه المرأة : إن كانت زوجتي فهي طالق . انتهى كلامه رحمه اللّه .
وعلل العلامة في القواعد صحة إن كان لي فقد بعته : بأنه امر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا ، وكذا كل شرط علم وجوده ، فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا في وقوعه . انتهى ( 3 ) .
وتفصيل ( 4 ) الكلام أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم التحقق ، وإما أن يكون محتمل التحقق .
وعلى الوجهين فإما أن يكون تحققه المعلوم ، أو المحتمل في الحال ، أو المستقبل ( 5 )
شرح
- الّذي أوجب صحة هذا البيع ، فليس فيه معنى التعليق حتى يرد عليه الإشكال .
وهذا نظير قول القائل : لو كانت زوجتي فهي طالق عندما ينكر الزوجية ، فإن في نفس الطلاق عندما يجريه ليس معنى التعليق حتى يقال بعدم جريان الطلاق ، لأن مدخول الشرط : وهو كون زوجية المرأة هو الذي صار سببا وعلة لصحة الطلاق وبينونية الزوجية عن المرأة .
( 1 ) اى يكون قوله إن كان لي مصاحبا وملازما لوقوع البيع ، لأنه ليس في قوله معنى التعليق .
( 2 ) اى وليس العقد معلقا على الشرط وهو قوله : إن كان لي ؛ بل معلق على كون المبيع له كما عرفت آنفا .
( 3 ) اى ما افاده الشهيد الأول في قواعده حول التنجيز .
( 4 ) اى تفصيل الكلام في التعليق والمعلق عليه .
( 5 ) فهذه أربعة تقادير اى بعد ضرب 2 * 2 - 4 . أليك تفصيلها .
( التقدير الأول ) : كون المعلق عليه معلوم التحقق في الحال -