تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وعلى التقادير ( 1 ) فإما أن يكون الشرط ( 2 ) مما يكون مصححا للعقد ككون ( 3 ) الشيء مما يصح تملكه شرعا ، أو مما ( 4 ) يصح إخراجه عن الملك كغير ( 5 ) أمّ الولد ، وغير الموقوف ( 6 )
شرح
- ( التقدير الثاني ) : كون المعلق عليه معلوم التحقق في الاستقبال . ( التقدير الثالث ) : كون المعلق عليه محتمل التحقق في الحال . ( التقدير الرابع ) : كون المعلق عليه محتمل التحقق في الاستقبال ( 1 ) اى التقادير الأربعة المذكورة . ( 2 ) اى الشرط الذي يعلق عليه العقد لا يخلو من أحد الامرين : ( الأول ) : أن يكون مصححا للعقد وهذا الشرط بمنزلة كلي له أفراد أربعة نشير إليها تحت رقمها الخاص . ( 3 ) هذا هو الفرد الأول لذلك الشرط اي كون الشرط مصححا للعقد عبارة عن كون الشيء مما يصح تملكه شرعا كالشاة والدار والثياب مثلا ( 4 ) هذا هو الفرد الثاني لذلك الشرط اي كن الشط مصححا للعقد عبارة عن كون الشيء مما يصح إخراجه عن ملك الانسان كما مثلنا في الفرد الأول . ( 5 ) فإن أمّ الولد لا يجوز اخراجها عن الملك ببيعها ، أو هبتها ، لأنها تكون حرة من نصيب ولدها إذا مات أبوه وهو في قيد الحياة . فالشارع يريد حريتها ، لتستفيد من مزايا الحياة الاجتماعية والفردية وهذه لا تجتمع والرقية فاثبت لها الحرية بسبب ولدها من مولاها ، سواء أكان في بطنها أم مولودا . ( 6 ) فإن الموقوف بعد وقفيته لا يباع ولا يوهب ولا يرهن .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر