تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
المعنى العام ، دون خصوصيات الأفراد ( 1 ) ثم قال ( 2 ) : ( فإن قلت ) : فعلى هذا ( 3 ) يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل : إن كان لي فقد بعته منك بكذا . ( قلت ) ( 4 ) : هذا تعليق على واقع ، لا متوقع الحصول فهو ( 5 )
شرح
- الاعتبار بجنس الشرط ، لا بأفراده وأنواعه . ( 1 ) من كونها مشكوك الحصول ، أو معلوم الحصول كقولك : بعتك داري بألف دينار إن كان يموت زيد في المستقبل . ( 2 ) اى الشهيد الأول حول التعليق على شيء . ( 3 ) اى فعلى الاعتبار بجنس الشرط ، لا بأفراده وأنواعه يرد الاشكال على قول القائل : إن كان لي فقد بعته في صورة دعوى الوكيل الوكالة في البيع . وخلاصة الإشكال : أن التعميم المذكور في بطلان العقد بسبب التعليق على جنس الشرط ، سواء أكان محقق الحصول أم مجهول الحصول : يوجب بطلان قول القائل : إن كان لي فقد بعته ، مع أن الفقهاء قالوا بصحته . ( 4 ) هذا جواب عن الإشكال . وخلاصته : أن قول القائل : إن كان لي فقد بعته معلق على شيء واقع ، لا على متعلق حتى يشمله التعميم المذكور فلا يلزم بطلان العقد . ( 5 ) وهو قوله : إن كان لي خلاصة هذا الكلام : أن قول القائل : إن كان لي فقد بعته لا يكون فيه معنى التعليق حتى يقال : إن التنجيز شرط في العقد وهنا قد علق على الشرط ، لأن الّذي علق عليه البيع : هو كون المبيع له وهذا هو -