تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ثم التعليق ( 1 ) إما مصرح به ، واما لازم من الكلام كقوله : ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة ( 2 )
شرح
الفرد الثالث الذي كان قابلا للتملك . وإما لأجل أن المشتري ليس ممن يصح معه العقد ككونه صبيا ، فهذا ضد الفرد الرابع الذي كان قابلا لجواز العقد معه . ثم هذان الأمران : وهما كون الشرط مصححا للعقد ، أو غير مصحح للعقد يضربان في التقادير الأربعة المذكورة يصير المجموع ثمانية صورة اى 2 * 4 - 8 ( 1 ) وهو الشرط إما مصرح به : بأن ذكرت أداة الشرط كقولك : بعتك إن جاء زيد ، فإن الشرط هنا محقق ؛ لكونه اتي به بأداة الشرط وهي كلمة إن . ( 2 ) فإن التعليق على يوم الجمعة ليس بأداة الشرط حتى يكون مصرحا به ، بل يفهم من لازم الكلام ، لأن تقييد الأخذ ، أو التمليك بيوم الجمعة في معنى التعليق فهاتان صورتان . ثم تضرب هاتان الصورتان وهما : كون التعليق مصرحا به ، أو مستفادا من لازم الكلام في الصور الثمانية المذكورة يصير المجموع ست عشرة صورة اى 2 * 8 - 16 . أليك تفصيلها . ( الصورة الأولى ) : كون المعلق عليه معلوم التحقق في الحال مع صراحة التعليق ، ومع كون الشيء مما يصح تملكه شرعا ، ويصح إخراجه عن ملكه ، والمشتري يكون ممن يصح تملكه شرعا ، وممن يصح معه العقد ( الصورة الثانية ) : كون المعلق عليه معلوم التحقق في الاستقبال مع صراحة التعليق ، ومع كون الشيء مما يصح تملكه شرعا ، ويصح -