كما صرح به ( 1 ) المحقق في باب الطلاق .
وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة إن كان لي فقد بعته : أن التعليق إنا ينافي الإنشاء في العقود والايقاعات ، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول ( 2 )
لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم ( 3 ) أن الجزم ينافي التعليق ، لأنه ( 4 ) بعرضة عدم الحصول ولو ( 5 ) قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف ، لأن الاعتبار بجنس الشرط ( 6 ) ، دون أنواعه ( 7 ) فاعتبر ( 8 )
شرح
( 1 ) اى بعدم جواز التعليق في العقد على امر مجهول الحصول
( 2 ) فمفهومه : أن العقد لو علق على امر محقق الحصول جاز
( 3 ) وهو كلام الشهيد الذي نقله عنه الشيخ بقوله في ص 99 : لأن الانتقال بحكم الرضا ، ولا رضا إلا مع الجزم .
( 4 ) اى التعليق في معرض عدم الحصول وإن فرض العلم بتحققه في الاستقبال كقولك ؛ بعتك داري بألف دينار إن كان يموت زيد في المستقبل فإن موت زيد في المستقبل من الأمور المتحققة والواقعية ، لكن مع ذلك لا يصح التعليق .
( 5 ) كلمة لو هنا وصلية وقد عرفت معناها عند قولنا : وإن فرض العلم .
( 6 ) خلاصة هذا الكلام : أن الملاك في عدم جواز التعليق على الشيء جنس الشرط وشخصه ، لا أفراده حتى يقال : إن التعليق على الوصف المعلوم الحصول وإن كان في الاستقبال جائز ، لعدم كونه في عرضة عدم الحصول .
( 7 ) عرفت معناه عند قولنا : لا أفراده .
( 8 ) اى الشهيد الأول اعتبر في عدم جواز التعليق معنى عاما : وهو -