ونحوه ( 1 ) ، وكون ( 2 ) المشتري ممن يصح تملكه شرعا : كأن لا يكون عبدا وممن ( 3 ) يجوز العقد معه : بأن يكون بالغا .
وإما أن لا يكون كذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كالتحبيس في مدة مائة عام مثلا ، فإن المحبوس في ظرف المدة المذكورة لا يجوز بيعه ولا هبته ولا رهنه .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( الكاف الجارة ) في قوله : ككون الشيء .
هذا هو الفرد الثالث للشرط الذي كان بمنزلة كلي له أفراد أربعة اى كون الشيء مصححا للعقد عبارة عن كون المشتري ممن يصح تملكه شرعا : بأن لا يكون عبدا .
( 3 ) هذا هو الفرد الرابع للشرط الذي كان بمنزلة كلي له أفراد أربعة اى كون الشيء مصححا للعقد عبارة عن كون المشتري ممن يصحح معه العقد ككونه بالغا عاقلا مختارا .
( 4 ) اي لا يكون الشرط مما يصحح العقد
هذا هو الأمر الثاني من الامرين الذين يكونان للشرط الذي يعلق عليه العقد
وهذا الامر بمنزلة كلي له الافراد الأربعة المذكورة ، لكن ضدها لأن الشرط الذي لا يكون مصححا للعقد إما لأجل عدم قابلية الشيء للتملك شرعا ككونه خمرا ، أو خنزيرا ، أو كلبا فهذا ضد الفرد الأول الّذي كان قابلا للتملك .
وإما لأجل عدم صحة اخراجه من الملك ككونه أم ولد ، أو موقوفا أو محبوسا ، فهذا ضد الفرد الثاني الذي كان قابلا للإخراج .
وإما لأجل أن المشتري ليس قابلا للتملك ككونه عبدا ، فهذا ضد -