فإن كان ( 1 ) في نظر الشارع ، أو المتشرعة من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا ، وإلا كان صوريا ، نظير بيع الهازل في نظر العرف ، فيصح على ذلك ( 2 ) نفي البيعية عنه على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة ( 3 ) ، أو فسره بالعقد ( 4 ) ، لأنهم ( 5 ) في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع ( 6 )
[ فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة . ]
إذا عرفت ما ذكرناه ( 7 ) فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة .
شرح
نعم يمكن أن يقال : إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول البائع : بعت عند الإنشاء : أنه لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا .
( 1 ) اي هذا البيع الذي هو في العرف اسم للمؤثر منه وهو اسم المصدر .
( 2 ) اي على أنه صورة بيع .
( 3 ) بأن قال : البيع هو الايجاب والقبول اللفظيين .
( 4 ) بأن قال : البيع هو العقد ، ومن الواضح أن العقد هو الايجاب والقبول .
( 5 ) تعليل لصحة نفي البيعية عن مثل هذا البيع الذي هو في صورة البيع .
( 6 ) ولا شك أن البيع المؤثر في نظر الشارع هو البيع المشتمل على الصيغة وهو الايجاب والقبول اللفظيين .
( 7 ) أي في ص 71 عند قوله : ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع