تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ويدفع الثاني ( 1 ) تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات . وتصريح ( 2 ) غير واحد أن الايجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة ( 3 ) وأما الأول ( 4 ) فإن قلنا : إن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع : من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النقل ( 5 )
شرح
( 1 ) وهو قول المحقق الكركي : من أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة كيفية الدفع : أن البيع المتزلزل منحصر في ثبوت الخيار لذي الخيار والمفروض أن البيع المعاطاتي غير خياري فيكون لازما بطبعه الأولي ، فمن اين يأتي التزلزل الذي افاده المحقق الكركي ؟ . ( 2 ) دفع ثان لقول ( المحقق الكركي ) وقد ذكره الشيخ في المتن . ( 3 ) إنما قيد البيع بالصيغة ، لأن البيع تارة يقع بالصيغة وهو الايجاب والقبول اللفظيين . وأخرى يقع بالأفعال كالمعاطاة ، فالذي يقع بالصيغة لا بد في لزومه أن يقع بالايجاب والقبول اللفظيين . والذي يقع بالأفعال لا يشترط في لزومه الايجاب والقبول ، لعدم وقوعه بالصيغة . فعلى كل حال لا مجال للملكية المتزلزلة . ( 4 ) اي ويدفع القول الأول وهو قول ابن زهرة الذي نفى البيعية عن المعاطاة من رأسه بقوله في ص 79 : فإن ذلك ليس ببيع . وقد ذكر الشيخ الرد في المتن فلا نعيده . ( 5 ) وهو معنى اسم المصدر الذي افاده الشيخ بقوله في ص 62 : والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر .