المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد ( 1 ) ، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون ايجاب وقبول ( 2 ) .
( والقول ( 3 ) بعدم إباحة التصرف مطلقا ) نسب إلى ظاهر المبسوط والنهاية ، لكن ثبت رجوعه ( 4 ) عنه في غيرها .
[ المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة ]
والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وان قصد المتعاطيان بها التمليك ، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به ( 5 ) ولم يقتصر على ذلك ( 6 ) حتى نسبه إلى الأصحاب .
نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة السرائر ، حيث قال فيه :
الأقوى أن المعاطاة غير لازمة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) في ص 95 في قوله : مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك .
( 2 ) في قوله في ص 96 : وصرح الشيخ في المبسوط ، والحلي في السرائر بعدم حصول الملك بإهداء الجارية بدون الايجاب والقبول ولو من الرسول
( 3 ) هذا هو القول السادس للمعاطاة : وهو أن المعاطاة لا يفيد الملك ، ولا يفيد إباحة التصرف بجميع أنواعه ، سواء أكان التصرف متوقفا على الملك أم لا .
( 4 ) اى رجوع العلامة عن هذا القول في غير النهاية .
( 5 ) أي بالملك .
( 6 ) اي على الملكية حتى نسبها إلى الأصحاب ، وقد عرفت الخدشة في النسبة من ص 74 - إلى ص 90 .
( 7 ) فإن كلمة غير لازمة توهم الملكية ، حيث إن اللزوم فرع الملكية .
لكن ( ابن إدريس ) لا يقصد بذلك الملكية .