[ اللزوم مطلقا ]
( اللزوم مطلقا ( 1 ) ) كما هو ظاهر شيخنا المفيد .
ويكفي في وجود القائل به ( 2 ) قول العلامة رحمه اللّه في التذكرة :
الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة .
[ اللزوم بشرط كون الدال على التراضي ، أو المعاملة لفظا ]
( واللزوم ( 3 ) ) بشرط كون الدال على التراضي ، أو المعاملة لفظا
حكي ذلك ( 4 ) عن بعض معاصري الشهيد الثاني ، وبعض متأخري المحدثين .
لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل ( 5 ) .
شرح
في المعاطاة المقصود بها الإباحة ، أو في المقصود بها التمليك : الظاهر من الخاصة والعامة هو الثاني .
( 1 ) هذا هو القول الأول .
والمراد من الاطلاق هو لزوم المعاطاة ، سواء أكان هناك لفظ لم يكن مشتملا على الايجاب والقبول كقول البائع : خذ هذا أم لم يكن لفظ أصلا بل وقع التعامل بالفعل .
( 2 ) أي بكون المعاطاة لازما مطلقا قول العلامة في التذكرة : الأشهر عندنا أنه لا بدّ من الصيغة ، فلفظة الأشهر تدل على أن هناك قولا غير مشهور وهو القول بلزوم المعاطاة راجع التذكرة من طبعتنا الحديثة . الجزء 7 ص 3
( 3 ) هذا هو القول الثاني للمعاطاة أي المعاطاة يفيد اللزوم .
لكن بشرط كون الدال على التراضي ، أو المعاملة لفظا .
( 4 ) أي القول الثاني .
( 5 ) وجه التأمل أن البيع المعاطاتي إذا وقع باللفظ فقد خرج عن كونه بيع معاطاة ودخل في البيع الواقع بالصيغة ، لأن المعاطاة هو البيع المشتمل على جميع شرائط البيع سوى اللفظ ، فلا معنى لتسميته