لكن الانصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور ( 1 ) أهون من توجيه كلماتهم ( 2 ) ، فإن ( 3 ) هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل ( 4 ) عدم الملكية ، ولم يساعد ( 5 ) عليها دليل معتبر ، واقتضى الدليل ( 6 ) ؛ صحة التصرفات المذكورة .
مع أن ( 7 ) المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف
شرح
( 1 ) وهي القواعد الجديدة .
( 2 ) اي كلمات الفقهاء كما ارتكب هذا التوجيه المحقق الكركي ، حيث حمل الإباحة المجردة على الملكية المتزلزلة .
( 3 ) تعليل لكون الالتزام بالقواعد الجديدة أهون من حمل الإباحة على الملكية المتزلزلة .
وقد ذكر الشيخ لعدم استبعاد الالتزام بالقواعد الجديدة أمورا ثلاثة نذكر كل واحد منها برقمها الخاص .
( 4 ) هذا هو الأمر الأول : وهو الاستصحاب اي إذا شككنا في زوال ملكية شيء إذا وقعت المعاملة عليه بالمعاطاة نستصحب الملكية السابقة المتيقنة فنلتزم في التصرفات المتوقفة على الملك في المعاملة المعاطاتي بالملكية الآنية :
( 5 ) هذا هو الأمر الثاني : وهو عدم وجود دليل معتبر على الملكية في المعاطاة ، لا من اجماع ، ولا رواية ، فلا بد من الالتزام بالملكية الآنية في التصرفات المتوقفة على الملك .
( 6 ) هذا هو الأمر الثالث : وهو اقتضاء الدليل الصحيح عند الفقهاء على صحة التصرفات المتوقفة على الملك .
( 7 ) هذا ترق من الشيخ .
وخلاصته أنه كيف يمكن حمل الإباحة المجردة على الملكية المتزلزلة