تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع ( 1 ) في المعاطاة هل المقصود بها الإباحة ، أو المقصود بها التمليك ؟ الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني ( 2 ) وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف ، وحصوله ( 3 ) بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين نزّل ( 4 ) المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل ، وأنه ( 5 ) يلزم بذهاب احدى العينين ، وحقق ذلك ( 6 ) في شرحه على القواعد ، وفي تعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليه . لكن بعض المعاصرين ( 7 ) لما استبعد هذا الوجه ( 8 ) التجأ إلى جعل
شرح
( 1 ) اى لا بد أولا من تحرير كون النزاع عند الفقهاء في أي القسمين من المعاطاة : هل هي المعاطاة المقصود منها الإباحة المجردة عن التمليك أو المعاطاة المقصود منها التمليك ؟ ( 2 ) وهو كون المقصود من المعاطاة هي المعاطاة المفيدة للتمليك . ( 3 ) اى وحصول الملك بعد التلف . ( 4 ) اى حمل المحقق الإباحة على الملكية المتزلزلة ، فرارا عن المأزق : وهو الحكم بالإباحة في المعاطاة مع قصد المتعاطيين التمليك . ( 5 ) اى الإباحة الحاصلة من المعاطاة . ( 6 ) وهو أن المراد من الإباحة في كلام الفقهاء هي الملكية المتزلزلة التي تكون لازمة بذهاب احدى العينين . ( 7 ) الظاهر هو ( الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ) . ( 8 ) وهو كون المراد من الإباحة في المعاطاة هي الملكية المتزلزلة التي تصير لازمة بذهاب احدى العينين .