والثاني ( 1 ) بما تقدم في تعريف البيع ( 2 ) : من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير .
نعم ( 3 ) يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة ، وغير ذلك : كون ( 4 ) التمليك المطلق أعم من البيع
[ حكم المعاطاة وأقوال العلماء في ذلك ]
ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها ( 5 ) أنها مفيدة لإباحة التصرف ويحصل الملك بتلف ( 6 ) احدى العينين
وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة ( 7 ) كالبيع
وعن العلامة رحمه اللّه في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا ( 8 ) في عدم إفادتها إباحة التصرف
شرح
( 1 ) أي ويرد المعنى الثاني للمعاطاة : وهو قصد التمليك المطلق من دون اي عنوان من عناوين الملكية .
( 2 ) في ص 36 عند قوله : إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى .
( 3 ) استدراك عما افاده آنفا عند قوله : من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة .
وخلاصته أنه يظهر من عبارات كثير من الفقهاء في تصريحاتهم في بعض العقود مثل بيع لبن الشاة ، وغير لبن الشاة : كون التمليك المطلق الذي عرفت معناه آنفا أعم من البيع .
( 4 ) بالرفع فاعل لكلمة يظهر في قوله : نعم يظهر .
( 5 ) اي في حكم المعاطاة
( 6 ) المراد من التلف هنا معناه الأعم : وهو التلف والإتلاف .
( 7 ) أي لا يتوقف على التلف ، أو الإتلاف ، حيث إن الملكية تحصل في المعاطاة بمجرد الاخذ والعطاء في العوضين فتكون لازمة .
( 8 ) لعدم اشتمال المعاطاة على الصيغة .