تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والثاني ( 1 ) بما تقدم في تعريف البيع ( 2 ) : من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير . نعم ( 3 ) يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة ، وغير ذلك : كون ( 4 ) التمليك المطلق أعم من البيع

[ حكم المعاطاة وأقوال العلماء في ذلك ]

ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها ( 5 ) أنها مفيدة لإباحة التصرف ويحصل الملك بتلف ( 6 ) احدى العينين وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة ( 7 ) كالبيع وعن العلامة رحمه اللّه في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا ( 8 ) في عدم إفادتها إباحة التصرف
شرح
( 1 ) أي ويرد المعنى الثاني للمعاطاة : وهو قصد التمليك المطلق من دون اي عنوان من عناوين الملكية . ( 2 ) في ص 36 عند قوله : إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى . ( 3 ) استدراك عما افاده آنفا عند قوله : من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة . وخلاصته أنه يظهر من عبارات كثير من الفقهاء في تصريحاتهم في بعض العقود مثل بيع لبن الشاة ، وغير لبن الشاة : كون التمليك المطلق الذي عرفت معناه آنفا أعم من البيع . ( 4 ) بالرفع فاعل لكلمة يظهر في قوله : نعم يظهر . ( 5 ) اي في حكم المعاطاة ( 6 ) المراد من التلف هنا معناه الأعم : وهو التلف والإتلاف . ( 7 ) أي لا يتوقف على التلف ، أو الإتلاف ، حيث إن الملكية تحصل في المعاطاة بمجرد الاخذ والعطاء في العوضين فتكون لازمة . ( 8 ) لعدم اشتمال المعاطاة على الصيغة .