وهو ( 1 ) يتصور على وجهين :
( أحدهما ) : أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه ، من دون نظر إلى تمليكه ( 2 )
( الثاني ) : أن يتعاطيا على وجه التمليك ( 3 )
وربما يذكر وجهان آخران :
( أحدهما ) : أن يقع النقل من غير قصد البيع ، ولا تصريح بالإباحة المزبورة ( 4 ) ، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه .
( الثاني ) : أن يقصد الملك المطلق ( 5 ) دون خصوص البيع
ويرد الأول ( 6 ) بامتناع خلو الدافع ( 7 ) عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة ، أو العارية ، أو الوديعة ، أو القرض ، أو غير ذلك من العناوين الخاصة .
شرح
( 1 ) اي المعاطاة بالمعنى الذي فسره الشيخ
( 2 ) أي يبيح كل واحد من المتعاطيين التصرف للآخر فيما أعطاه عوضا عما أباح الآخر التصرف له فيما أعطاه ، مع بقاء كل من العينين على ملك صاحبه الأول .
وهذه الإباحة هي الإجازة في التصرف حقيقة وفي الواقع .
( 3 ) بمعنى أن كل واحد من المتعاطيين يقصد تمليك ما أعطاه لصاحبه
( 4 ) وهي إباحة التصرف لكل واحد من المتعاطيين فيما أعطاه للآخر
( 5 ) اى الأعم من الهبة المعوضة ، والتمليك ، والبيع .
( 6 ) وهو وقوع النقل من غير قصد البيع ، ولا التصريح بالإباحة
( 7 ) وهو المعطي