تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وهو ( 1 ) يتصور على وجهين : ( أحدهما ) : أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه ، من دون نظر إلى تمليكه ( 2 ) ( الثاني ) : أن يتعاطيا على وجه التمليك ( 3 ) وربما يذكر وجهان آخران : ( أحدهما ) : أن يقع النقل من غير قصد البيع ، ولا تصريح بالإباحة المزبورة ( 4 ) ، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه . ( الثاني ) : أن يقصد الملك المطلق ( 5 ) دون خصوص البيع ويرد الأول ( 6 ) بامتناع خلو الدافع ( 7 ) عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة ، أو العارية ، أو الوديعة ، أو القرض ، أو غير ذلك من العناوين الخاصة .
شرح
( 1 ) اي المعاطاة بالمعنى الذي فسره الشيخ ( 2 ) أي يبيح كل واحد من المتعاطيين التصرف للآخر فيما أعطاه عوضا عما أباح الآخر التصرف له فيما أعطاه ، مع بقاء كل من العينين على ملك صاحبه الأول . وهذه الإباحة هي الإجازة في التصرف حقيقة وفي الواقع . ( 3 ) بمعنى أن كل واحد من المتعاطيين يقصد تمليك ما أعطاه لصاحبه ( 4 ) وهي إباحة التصرف لكل واحد من المتعاطيين فيما أعطاه للآخر ( 5 ) اى الأعم من الهبة المعوضة ، والتمليك ، والبيع . ( 6 ) وهو وقوع النقل من غير قصد البيع ، ولا التصريح بالإباحة ( 7 ) وهو المعطي