الإفادة ، وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع ( 1 )
وأما ( 2 ) وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوها فلأن ( 3 )
شرح
( 1 ) فرب بيع في نظر العرف بيع والشرع لا يراه بيعا .
فبين البيع في نظر العرف ؛ والبيع في نظر الشرع عموم وخصوص مطلق ، إذ كل بيع شرعي بيع عرفي ، وليس كل بيع عرفي بيعا شرعيا
( 2 ) من هنا يريد الشيخ أن يجيب عن الاشكال الذي أورده على الشهيدين في ص 65 بقوله : ويشكل ما ذكراه .
( 3 ) هذا هو الجواب عن الاشكال الوارد على الشهيدين فيما افاداه :
من أن العقود حقيقة في الصحيح ، وأن الماهيات المجعولة لا تطلق إلا على الصحيح .
وقد عرفت الاشكال في الهامش 2 . ص 65 بقولنا : وخلاصة الاشكال .
وأما الجواب فخلاصته : أن وجه تمسك الفقهاء بتلك الاطلاقات مع تصريح الشهيدين بما افاداه هو أن الخطابات الموجهة نحو المكلفين إنما وردت طبقا للعقود العرفية ، فهذه الخطابات كبقية الخطابات الموجهة نحو المكلفين .
فلفظة البيع وما يساويه معنى ، وجميع العقود الواردة في الشرع تحمل على البيع الصحيح ، وعلى العقود الصحيحة المؤثرة عند العرف .
أو تحمل على المعنى الحاصل من المصدر وهو اسم المصدر الذي يقال له : نتيجة المصدر وهو الانتقال .
فكلما وقع بيع وما يساويه معنى في الخارج وشك في شرطية شيء أو جزئيته في كونها دخيلة في هذا البيع وما يساويه معنى : صح لنا التمسك بتلك الاطلاقات والأدلة على نفي شرطية الشيء ، أو جزئيته .
ثم لا يخفى أن الاستدلال بآيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِعلى نفي شرطية شيء