في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل : بعت عند الانشاء لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل .
ثم إذا كان ( 1 ) مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده ، وإلا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف .
فالبيع ( 2 ) الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل : بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ، ومجاز في غيره ، إلا أن
شرح
وخلاصته : أن البيع وبقية العقود لو استعملت عند العرف في المعنى الحاصل من المصدر الذي يقال له : اسم المصدر ، أو نتيجة المصدر عند إنشاء البيع ، أو سائر العقود : لا يراد منه ، أو من سائر العقود إلا البيع الصحيح المؤثر ، أو العقد الصحيح المؤثر ولو في نظر العرف :
بمعنى أن العرف يريد من البيع البيع الصحيح المؤثر الذي يترتب عليه النقل والانتقال .
ثم إن كان هذا البيع الذي أريد منه معنى الاسم المصدري صحيحا في نظر الشارع من حيث الشروط والأجزاء مثلا كان البيع نافذا عنده ولا يكون هناك اختلاف بين نظري الشارع والقائل .
وان كان غير صحيح عنده : بأن لم يشتمل على الشروط والأجزاء لم يكن نافذا عنده ، ويكون من قبيل بيع الهازل عند العرف .
( 1 ) أي البيع الذي أريد منه المعنى المصدري كما عرفت في الاستدراك في الهامش 4 ص 65 عند قولنا : استدراك عما أورده .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن البيع الذي أريد منه المعنى المصدري لو كان مؤثرا في نظر الشارع .
وقد عرفت خلاصة التفريع في الاستدراك في الهامش 4 ص 65