وانقسامه ( 1 ) إلى الصحيح والفاسد أعم ( 2 ) من الحقيقة ، انتهى ( 3 )
وقال الشهيد الأول في قواعده : الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد ( 4 ) إلا الحج ، لوجوب المضي فيه .
وظاهره ( 5 ) إرادة الاطلاق الحقيقي
شرح
والميزان والعين الباكية والجارية والجاسوس .
فلو أقر شخص أمام الحاكم الشرعي أني عميت عين زيد فحكم الحاكم بالتقاص منه ، أو بالدية وهي خمسمائة دينار لو كان صاحب العين ذكرا
ثم قال بعد الاقرار : أردت من الإعماء ، إعماء العين النابعة ، ليتخلص من الدية ، أو التقاص قبل هذا التفسير ، لأن اللفظ موضوع لكلا المعنيين بالاشتراك اللفظي .
( 1 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أن من علائم الحقيقة تقسيم الشيء إلى قسمين وهنا قسم البيع إلى الصحيح الذي يكون جامعا للشرائط والأجزاء ، وإلى الفاسد الذي لم تجتمع فيه الشرائط والأجزاء .
وهذا التقسيم دليل على أن استعمال البيع فيهما استعمال حقيقي كل واحد منهما قسيم للآخر .
( 2 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : وانقسامه ، وجواب عن الوهم المذكور .
حاصله : أن التقسيم المذكور أعم من الحقيقة ، اي يمكن أن يكون بنحو الحقيقة ، ويمكن أن يكون بنحو المجاز .
( 3 ) أي ما افاده الشهيد الثاني في هذا المقام .
( 4 ) اي تستعمل في الصحيح منها فقط .
( 5 ) أي ظاهر كلام الشهيد الأول في قواعده أن المراد من قوله :