تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وانقسامه ( 1 ) إلى الصحيح والفاسد أعم ( 2 ) من الحقيقة ، انتهى ( 3 ) وقال الشهيد الأول في قواعده : الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد ( 4 ) إلا الحج ، لوجوب المضي فيه . وظاهره ( 5 ) إرادة الاطلاق الحقيقي
شرح
والميزان والعين الباكية والجارية والجاسوس . فلو أقر شخص أمام الحاكم الشرعي أني عميت عين زيد فحكم الحاكم بالتقاص منه ، أو بالدية وهي خمسمائة دينار لو كان صاحب العين ذكرا ثم قال بعد الاقرار : أردت من الإعماء ، إعماء العين النابعة ، ليتخلص من الدية ، أو التقاص قبل هذا التفسير ، لأن اللفظ موضوع لكلا المعنيين بالاشتراك اللفظي . ( 1 ) دفع وهم . حاصل الوهم أن من علائم الحقيقة تقسيم الشيء إلى قسمين وهنا قسم البيع إلى الصحيح الذي يكون جامعا للشرائط والأجزاء ، وإلى الفاسد الذي لم تجتمع فيه الشرائط والأجزاء . وهذا التقسيم دليل على أن استعمال البيع فيهما استعمال حقيقي كل واحد منهما قسيم للآخر . ( 2 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : وانقسامه ، وجواب عن الوهم المذكور . حاصله : أن التقسيم المذكور أعم من الحقيقة ، اي يمكن أن يكون بنحو الحقيقة ، ويمكن أن يكون بنحو المجاز . ( 3 ) أي ما افاده الشهيد الثاني في هذا المقام . ( 4 ) اي تستعمل في الصحيح منها فقط . ( 5 ) أي ظاهر كلام الشهيد الأول في قواعده أن المراد من قوله :