العقد إلى البيع بهذا المعنى ( 1 ) ليست بيانية ، ولذا ( 2 ) يقال : انعقد البيع ؛ ولا ينعقد البيع .
[ البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم ]
ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع ، وغيره من العقود ( 3 ) حقيقة في الصحيح ( 4 ) مجاز في الفاسد ( 5 ) لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر ( 6 ) ، وصحة السلب ( 7 ) .
قال : ومن ثم ( 8 ) حمل الاقرار به ( 9 ) عليه ( 10 ) حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا ، ولو كان ( 11 ) مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما ، كغيره من الألفاظ المشتركة ( 12 )
شرح
( 1 ) وهو اسم المصدر كما عرفت آنفا .
( 2 ) اى ولأجل أن إضافة العقد إلى البيع بمعنى اسم المصدر ليست بيانية ، بل سببية يقال : انعقد البيع اي تم الأثر الذي هو معنى اسم المصدر ، ويقال : لا ينعقد البيع اى لم يتم الأثر الّذي هو معنى اسم المصدر
( 3 ) كالإجارة والصلح والهبة والوكالة والجعالة والحوالة والكفالة
( 4 ) اي تام الأجزاء والشرائط ، من حيث المتعاقدين والعوضين .
( 5 ) وهو الفاقد للأجزاء والشرائط .
( 6 ) الذي هي علامة الحقيقة .
( 7 ) التي هي علامة المجاز وقد عرفت معناهما في الهامش 1 - 2 ص 52
( 8 ) اي ومن اجل أن العقود حقيقة في الصحيح ، ومجاز في الفاسد
( 9 ) اي الاعتراف بالبيع .
( 10 ) اي على البيع الصحيح الذي يكون تام الأجزاء والشرائط .
( 11 ) اي عقد البيع وسائر العقود لو كان مشتركا لفظيا .
( 12 ) كلفظة العين الموضوعة للمعاني المتعددة : من الذهب والفضة