تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
العقد إلى البيع بهذا المعنى ( 1 ) ليست بيانية ، ولذا ( 2 ) يقال : انعقد البيع ؛ ولا ينعقد البيع .

[ البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم ]

ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع ، وغيره من العقود ( 3 ) حقيقة في الصحيح ( 4 ) مجاز في الفاسد ( 5 ) لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر ( 6 ) ، وصحة السلب ( 7 ) . قال : ومن ثم ( 8 ) حمل الاقرار به ( 9 ) عليه ( 10 ) حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا ، ولو كان ( 11 ) مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما ، كغيره من الألفاظ المشتركة ( 12 )
شرح
( 1 ) وهو اسم المصدر كما عرفت آنفا . ( 2 ) اى ولأجل أن إضافة العقد إلى البيع بمعنى اسم المصدر ليست بيانية ، بل سببية يقال : انعقد البيع اي تم الأثر الذي هو معنى اسم المصدر ، ويقال : لا ينعقد البيع اى لم يتم الأثر الّذي هو معنى اسم المصدر ( 3 ) كالإجارة والصلح والهبة والوكالة والجعالة والحوالة والكفالة ( 4 ) اي تام الأجزاء والشرائط ، من حيث المتعاقدين والعوضين . ( 5 ) وهو الفاقد للأجزاء والشرائط . ( 6 ) الذي هي علامة الحقيقة . ( 7 ) التي هي علامة المجاز وقد عرفت معناهما في الهامش 1 - 2 ص 52 ( 8 ) اي ومن اجل أن العقود حقيقة في الصحيح ، ومجاز في الفاسد ( 9 ) اي الاعتراف بالبيع . ( 10 ) اي على البيع الصحيح الذي يكون تام الأجزاء والشرائط . ( 11 ) اي عقد البيع وسائر العقود لو كان مشتركا لفظيا . ( 12 ) كلفظة العين الموضوعة للمعاني المتعددة : من الذهب والفضة