[ الثاني : الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال ]
( الثاني ( 1 ) ) : الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال ( 2 ) كما يظهر من المبسوط وغيره .
[ الثالث : نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول ]
( الثالث ( 3 ) ) : نفس العقد المركب من الايجاب والقبول ( 4 ) وإليه ( 5 ) ينظر من عرّف البيع بالعقد .
قال : بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى ( 6 ) في عناوين أبواب المعاملات ( 7 ) حتى الإجارة وشبهها التي ليست في الأصل اسما لاحد طرفي العقد .
[ المناقشة في هذه الاستعمالات ]
أقول ( 8 ) : أما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه
شرح
( 1 ) أي المعنى الثاني من معان أخرى للبيع الذي استعمل فيها .
( 2 ) المراد من الانتقال هو الأثر الحاصل من نقل المبيع إلى المشتري ونقل الثمن إلى البائع شرعا ، لا عرفا ، فإن العرف يرى الأثر من انتقال المبيع إلى المشتري من دون توقفه على قبول المشتري .
( 3 ) أي المعنى الثالث من معان أخرى للبيع الذي استعمل فيها .
( 4 ) اي البيع يطلق على نفس الصيغة ايجابا وقبولا .
( 5 ) أي وإلى المعنى الثالث للبيع نظر من عرّف البيع بالعقد وقال :
إن البيع هو العقد ، أي هي الصيغة المركبة من الايجاب والقبول .
( 6 ) وهو المعنى الثالث للبيع : من أنه نفس العقد المركب من الايجاب والقبول .
( 7 ) أي من أولها إلى آخرها من قولهم : كتاب البيع ، كتاب الإجارة ، كتاب الحوالة ، كتاب القرض ، كتاب الرهن ، كتاب الجعالة
( 8 ) من هنا يروم الشيخ أن يناقش ( كاشف الغطاء ) فيما افاده :
من استعمال البيع في معان أخرى فقال ما حاصله :