العوض ، ولا ( 1 ) العلم به فتأمل ( 2 )
ثم إن ما ذكرناه تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات ( 3 )
[ يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخرى غير ما ذكر ]
ويظهر من بعض من قارب عصرنا ( 4 ) استعماله ( 5 ) في معان أخرى غير ما ذكر
[ أحدها : التمليك المذكور ، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري ]
( أحدها ( 6 ) ) : التمليك المذكور ، لكن بشرط تعقبه ( 7 ) بتملك المشتري ، وإليه ( 8 ) نظر بعض مشايخنا ؛ حيث اخذ قيد التعقب بالقبول مأخوذا في تعريف البيع المصطلح ( 9 )
شرح
( 1 ) أي ولأجل أن مفهوم القرض مغاير لمفهوم المعاوضة والمقاولة لا يشترط في القرض العلم بالعوض ؛ مع أن العلم به مشروط في المعاوضة .
( 2 ) أي فيما ذكر : من عدم جريان ربا المعاوضة ، والغرر المنفي وذكر العوض ، والعلم بالعوض ، لأنه نوقش في كل واحد منها ، وليس هنا مقام ذكر المناقشة .
( 3 ) أي من مشتقات مادة بعت : وهو باع يبيع باعوا باعا باعت بعن لا أبيع لا نبيع بعت بعنا .
( 4 ) وهو ( الشيخ الكبير كاشف الغطاء )
( 5 ) أي استعمال لفظ البيع .
( 6 ) من هنا شرع الشيخ في عد موارد استعمال البيع في معان أخرى فقال : أحد تلك المعاني التمليك .
( 7 ) أي تعقب التمليك يتملك المشتري : بأن يقول المشتري بعد ايجاد البيع وانشائه : قبلت
( 8 ) أي وإلى هذا المعنى الذي افاده ( كاشف الغطاء ) : من تعقب التمليك بلفظ قبلت من قبل المشتري أشار ( صاحب الجواهر ) .
( 9 ) وهو إنشاء تمليك عين بمال .