لفظ النقل والإبدال والتمليك ، وشبهها ( 1 ) ، مع أنه ( 2 ) لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها .
نعم ( 3 ) تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج في نظر الشارع ، لا ( 4 )
شرح
( 1 ) أي وشبه النقل والإبدال والتمليك وهي الهبة المعوضة ، أو بذي رحم .
( 2 ) أي مع أن أحدا من الفقهاء لم يقل : إن تعقب القبول للايجاب له دخل في معاني الألفاظ المذكورة : وهي نقلت أبدلت ملكت وهبت
( 3 ) استدراك عما افاده : من أنه لم يقل أحد من الفقهاء : إن تعقب القبول له دخل في معاني الألفاظ المذكورة .
وخلاصته : أنه وإن قلنا بعدم دخل القبول للايجاب لكنا نقول :
إن تحقق القبول شرط للانتقال الذي هو الأثر الحاصل من الايجاب في الخارج في نظر الشارع ، أو العرف بحيث إذا لم يتعقب الايجاب بالقبول ولم يقل المشتري : قبلت لم يتحقق هذا الانتقال الذي هو الأثر الحاصل من ايجاب البائع الناقل .
فتحقق الأثر دائر مدار تحقق القبول ، إن تحقق تحقق الأثر ، وإن لم يتحقق لم يتحقق ، فلا تتحقق ملكية الدار المبيعة في قول البائع الناقل :
بعت في الخارج في نظر الشارع لو لم يقل المشتري : قبلت
( 4 ) اي وليس تحقق القبول شرطا للانتقال في نظر الناقل وهو البائع ، حيث إن البائع بمجرد الايجاب وهو قوله : بعت يقطع إضافة الملكية المنتسبة إليه وعلقتها عن نفسه ، ويضيفها إلى المشتري ، سواء تحقق قبول في الخارج في نظر الشارع أم لا ، ففي الحقيقة هو يقطع حبل الاتصال الممتد بينه ، وبين الشيء المنتسب إليه عن نفسه ، ويربطه إليه بمجرد الانشاء والايجاب .