تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
نعم ( 1 ) لو اتي بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي فيحكم بالبيع ، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ( 2 ) ليس مراد القائل المتقدم . وسيجيء توضيحه ( 3 ) في مسألة المعاطاة في غير البيع ان شاء اللّه

[ بقي القرض داخلا في ظاهر الحد ]

بقي القرض داخلا في ظاهر الحد ( 4 )
شرح
بل القائل بذلك هو القيل ، فإنه يقول بتقديم البيع في مورد يقصد بلفظة ملكتك تمليك العين في مقابل العوض . ( 1 ) استدراك عما افاده : من عدم مجال لتقديم البيع على الصلح أو الهبة . وخلاصته : أنه عند الاتيان بلفظة ملكتك بكذا ، واحتمال إرادة المعنى الحقيقي منها وهو البيع تحمل اللفظة على المعنى الحقيقي ، لأنه مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ ، أو المجازي إذا كان اللفظ غير صريح في معنى كما فيما نحن فيه ، حيث إن ملكتك كما عرفت أكثر من مرة صالح للبيع والصلح والهبة ، وأنه غير صريح في البيع . فالأصول اللفظية حاكمة على هذا التقديم ، ولا مجال لإرادة الصلح أو الهبة منه ، لكونهما معنى مجازيا له . ( 2 ) وهو الأصل اللفظي ، حيث إن القيل أراد من الأصل الأصل العقلائي كما عرفت في الهامش 3 من ص 46 - 47 عند قولنا : لجريان الأصل العقلائي . ( 3 ) اي توضيح هذا الأصل اللفظي وأنه حاكم عند الشك ، وأن البيع مقدم على الصلح والهبة في مثل لفظة ملكتك . ( 4 ) أي في تعريف الشيخ البيع بقوله : البيع إنشاء تمليك عين
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 48 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر