( الثاني ) ( 1 ) : أنه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة ، أو التمليك بالقبض ، بل ولا ( 2 ) بمطلق الفعل .
بل يكفي وصول كل من العوضين إلى المالك ( 3 ) الآخر ، والرضا ( 4 ) بالتصرف قبله ، أو بعده على الوجه المذكور ( 5 )
وفيه ( 6 ) إشكال : من ( 7 ) أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه ( 8 ) قول العلامة رحمه اللّه في رد كفاية المعاطاة في البيع : إن ( 9 ) الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد .
شرح
( 1 ) اى ( الأمر الثاني ) من الامرين الذين هما شرط في دخول الصورة الرابعة في المعاطاة .
( 2 ) اى بل ولا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة ، أو التمليك بمطلق الفعل حتى من جانب واحد .
( 3 ) وفي بعض النسخ إلى مالك الآخر .
( 4 ) اى ويكفي الرضا بالتصرف من دون حصول معنى التعاطي .
( 5 ) وهو وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر ، والرضا بالتصرف .
( 6 ) اى وفي الذهاب إلى عدم اشتراط إنشاء الإباحة ، أو التمليك بالتقابض حتى بمطلق الفعل في المعاطاة نظر واشكال .
( 7 ) هذا وجه النظر في عدم اشتراط التقابض في المعاطاة فهو دليل لاشتراط التقابض بالفعل في المعاطاة .
( 8 ) اى يشعر عن أن التقابض الفعلي شرط في المعاطاة .
( 9 ) هذا مقول قول العلامة رحمه اللّه وقد تقدم في ص 85
فالعلامة قدس سره قد اخذ التقابض بالفعل في مفهوم المعاطاة في تحققه الخارجي .