يقبضه جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها ( 1 ) في الواقع كما في نظائره ( 2 )
وهذان الوجهان مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين
كما أنه لا إشكال في الجواز إذا اعرضا عن اثر العقد ( 3 ) ، وتقابضا بقصد إنشاء التمليك ( 4 ) ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد .
وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه ( 5 ) على استحقاقه بالعقد السابق ، ولا قصد لإنشاء تمليك ، بل وقع ( 6 ) مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة بحيث لولاها ( 7 ) لكان الرضا أيضا موجودا ، وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرف
شرح
في هذا العقد الفاسد ، بحيث لو علم القابض أن المال ليس له لا يستحقه وليس له التصرف في ذلك .
( 1 ) اي ينتفي هذا الرضا بانتفاء هذه الحيثية والجهة التقييدية .
( 2 ) اى كما في نظائر هذا القيد ، فإنه كلما اخذ شيء على جهة القيدية والحيثية ينتفي عند انتفاء تلك الحيثية ، والجهة التقييدية .
( 3 ) وهو العقد الفاسد الذي لم يشتمل على بقية الشروط المعتبرة في البيع .
( 4 ) اى لا باعتبار اثر العقد الفاسد حتى يكون التقابض باطلا .
( 5 ) اى من دون ابتناء هذا الرضا .
( 6 ) اى الرضا بالتصرف .
( 7 ) اي بحيث لولا اعتقاد الملكية كان الرضا حاصلا أيضا ، لأنه امر نفسي .