( الأول ) : كفاية هذا الرضا المركوز في النفس ( 1 ) ، بل الرضا الشأني ، لأن الموجود بالفعل هو رضاه : من حيث كونه مالكا في نظره .
وقد صرح بعض من قارب عصرنا ( 2 ) بكفاية ذلك ( 3 )
ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره إلى هذا ( 4 )
ولعله ( 5 ) لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس .
شرح
وهذه الصورة لا تكون إلا مع عدم علمهما ببطلان العقد .
وهنا يحرم التصرف في المأخوذ .
( الثالثة ) : وقوع التقابض بإنشاء جديد ليكون معاطاة صحيحة .
وهذه الصورة لا يحرم التصرف فيها .
( الرابعة ) : وقوع التقابض لا على وجه الاستحقاق بالعقد الفاسد ولا على وجه إنشاء تمليك جديد .
فهذه الصورة يجوز فيها التصرف أيضا ، لكن الكلام في دخولها في المعاطاة
وقد ذكر الشيخ في دخولها فيها بشرطين فقال : الأول .
( 1 ) وهو أنه لو سئلا عن هذا التصرف لاجابا بالجواز .
( 2 ) وهو صاحب المقابيس المحقق الشيخ أسد اللّه التستري يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
( 3 ) وهو الرضا المركوز في النفس .
( 4 ) وهو قول المحقق الثاني في ص 330 : وعلم التراضي : بأن يقال :
إن الرضا المركوز في النفس كاف في مورد التعاطي .
( 5 ) أي ولعل رجوع الكلام المتقدم من المحقق الثاني وهو قوله :
وعلم التراضي لأجل صدق طيب النفس التكويني عليه فيشمله قوله عليه السلام في ص 180 : لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه .