تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( الأول ) : كفاية هذا الرضا المركوز في النفس ( 1 ) ، بل الرضا الشأني ، لأن الموجود بالفعل هو رضاه : من حيث كونه مالكا في نظره . وقد صرح بعض من قارب عصرنا ( 2 ) بكفاية ذلك ( 3 ) ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره إلى هذا ( 4 ) ولعله ( 5 ) لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس .
شرح
وهذه الصورة لا تكون إلا مع عدم علمهما ببطلان العقد . وهنا يحرم التصرف في المأخوذ . ( الثالثة ) : وقوع التقابض بإنشاء جديد ليكون معاطاة صحيحة . وهذه الصورة لا يحرم التصرف فيها . ( الرابعة ) : وقوع التقابض لا على وجه الاستحقاق بالعقد الفاسد ولا على وجه إنشاء تمليك جديد . فهذه الصورة يجوز فيها التصرف أيضا ، لكن الكلام في دخولها في المعاطاة وقد ذكر الشيخ في دخولها فيها بشرطين فقال : الأول . ( 1 ) وهو أنه لو سئلا عن هذا التصرف لاجابا بالجواز . ( 2 ) وهو صاحب المقابيس المحقق الشيخ أسد اللّه التستري يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) . ( 3 ) وهو الرضا المركوز في النفس . ( 4 ) وهو قول المحقق الثاني في ص 330 : وعلم التراضي : بأن يقال : إن الرضا المركوز في النفس كاف في مورد التعاطي . ( 5 ) أي ولعل رجوع الكلام المتقدم من المحقق الثاني وهو قوله : وعلم التراضي لأجل صدق طيب النفس التكويني عليه فيشمله قوله عليه السلام في ص 180 : لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه .