وكذا ( 1 ) استدلال المحقق الثاني على عدم لزومها : بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة .
وكذا ( 2 ) ما تقدم من الشهيد رحمه اللّه في قواعده : من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول وإنما يفيد الإباحة ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض ( 3 )
وكذا كلمات العامة فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي ( 4 )
شرح
( 1 ) اى وكذا استدلال المحقق الثاني في ص 89 يشعر على أن التقابض بالفعل قد اخذ في مفهوم المعاطاة في تحققه الخارجي .
( 2 ) اى وكذا ما افاده الشهيد الأول في ص 128 يشعر على أن التقابض بالفعل شرط في مفهوم المعاطاة في تحققه الخارجي .
( 3 ) أي بالتقابض بالفعل من الطرفين .
هذه هي الأقوال الدالة على اشتراط التقابض بالفعل من الطرفين .
فكيف يمكن أن يقال بعد صراحة هذه الأقوال بعدم اشتراط التقابض بالفعل في مفهوم المعاطاة في تحققه الخارجي ؟
( 4 ) لا نعرف وجها لدلالة كلمة وبالتعاطي على المراد : وهو اشتراط التقابض بالفعل في مفهوم المعاطاة في تحققه الخارجي ، إذ يمكن أن يكون المراد بالتعاطي هو حصول المعاملة من دون تحقق الفعل حتى من طرف واحد كما مثل الشيخ نفسه قدس سره بوضع الفلوس في كوز الحمامي فكيف استدل الشيخ على المراد بهذه الكلمة من كلمات ( علماء إخواننا السنة ) ؟