قهرا عليهما ، أو على أحدهما ، وإجبارا على العمل بمقتضى العقد ( 1 )
فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه ( 2 )
وكذا ( 3 ) إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر : اعتقادا ( 4 ) أو تشريعا ( 5 ) كما ( 6 ) في كل قبض وقع على هذا الوجه ، لأن ( 7 ) حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما
شرح
( 1 ) اى العقد الفاسد .
( 2 ) وهو وقوع التقابض قهرا ، أو إجبارا على العمل بمقتضى العقد الفاسد .
( 3 ) اى وكذا يحرم التصرف إن وقع التقابض .
( 4 ) معنى اعتقادا أن كلا منهما يعتقد أن ما عنده ملك للآخر ، فالتصرف على هذا الوجه لا يجوز أيضا .
( 5 ) بأن يعتقد كل منهما أن ما عنده ملك للآخر بحسب الشرع :
بأن وقع استحقاق ملكية الآخر على وجه المعاطاة وإن كان هذا الاعتقاد غلطا غير مطابق للواقع فيما نحن فيه ، لفساد العقد بفقده الشرائط المعتبرة
( 6 ) اى كما يحرم التصرف في كل قبض وقع على هذا الوجه :
وهو اعتقادا أو تشريعا : بأن ما يملكه الآخذ ملك له .
( 7 ) تعليل لحرمة تصرف كل قبض وقع على هذا الوجه .
وخلاصته : أن هذا التقابض إنما يحصل في الخارج بناء على هذا الاعتقاد : وهو استحقاق الآخذ لما يأخذه واعتقاد الدافع ملكية الآخذ في غير العقود .
ومن الواضح أن هذا الاعتقاد هي جهة تقييدية قد اخذت في مفهوم الرضا مقيدا بهذا القيد ، ولولا هذه الحيثية لما يتحقق الإقدام على الاقباض