تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
أو مع ( 1 ) ثبوت أحدهما . وان كان ( 2 ) على وجه المعاطاة فهذا ( 3 ) ليس إلا التراضي السابق
شرح
على الملك إلى أن يعلم برجوع المالك فالتصرف يكون ملزما له . ثم لا يخفى عليك أن لزوم المعاطاة بتلف احدى العينين أعم من أن تكون المعاطاة مفيدة للملكية ، أو الإباحة المجردة . ( 1 ) هذه الجملة : أو مع ثبوت أحدهما في بعض النسخ ليست موجودة ، وفي بعض النسخ ومنها النسخة الخطية بخط الشيخ قدس سره الموجودة عندنا موجودة . والظاهر لا مجال لذكرها . ( 2 ) اى التراضي الجديد الحاصل بعد فساد العقد الذي افاده المحقق الثاني . هذا هو الأمر الثاني من الامرين الذين لا بدّ أن يكونا على سبيل منع الخلو . ( 3 ) اى التراضي الجديد الذي كان على وجه المعاطاة ليس إلا ذاك التراضي الأول الذي ذهب شرعا بفساد العقد ، والذي به اقدما على ملكية كل منهما ماله للآخر . ولا يخفى أن ما افاده الشيخ : من أن هذا التراضي الجديد ليس إلا التراضي السابق فيه نظر ، حيث إن التراضي الأول قد ذهب شرعا بفساد العقد ولم يبق منه اثر فكيف يمكن أن يكون هذا التراضي الجديد نفس ذاك التراضي السابق شرعا . نعم يمكن أن يكون نفس ذاك تكوينا ، حيث إن التراضي التكويني الذي هو الرضا النفسي والقلبي لا يزال موجودا . وأما نفس ذاك شرعا فلا نعترف به .