أو مع ( 1 ) ثبوت أحدهما .
وان كان ( 2 ) على وجه المعاطاة فهذا ( 3 ) ليس إلا التراضي السابق
شرح
على الملك إلى أن يعلم برجوع المالك فالتصرف يكون ملزما له .
ثم لا يخفى عليك أن لزوم المعاطاة بتلف احدى العينين أعم من أن تكون المعاطاة مفيدة للملكية ، أو الإباحة المجردة .
( 1 ) هذه الجملة : أو مع ثبوت أحدهما في بعض النسخ ليست موجودة ، وفي بعض النسخ ومنها النسخة الخطية بخط الشيخ قدس سره الموجودة عندنا موجودة .
والظاهر لا مجال لذكرها .
( 2 ) اى التراضي الجديد الحاصل بعد فساد العقد الذي افاده المحقق الثاني .
هذا هو الأمر الثاني من الامرين الذين لا بدّ أن يكونا على سبيل منع الخلو .
( 3 ) اى التراضي الجديد الذي كان على وجه المعاطاة ليس إلا ذاك التراضي الأول الذي ذهب شرعا بفساد العقد ، والذي به اقدما على ملكية كل منهما ماله للآخر .
ولا يخفى أن ما افاده الشيخ : من أن هذا التراضي الجديد ليس إلا التراضي السابق فيه نظر ، حيث إن التراضي الأول قد ذهب شرعا بفساد العقد ولم يبق منه اثر فكيف يمكن أن يكون هذا التراضي الجديد نفس ذاك التراضي السابق شرعا .
نعم يمكن أن يكون نفس ذاك تكوينا ، حيث إن التراضي التكويني الذي هو الرضا النفسي والقلبي لا يزال موجودا .
وأما نفس ذاك شرعا فلا نعترف به .