الحاصل من شاهد الحال ، ولا يترتب عليه ( 1 ) اثر المعاطاة : من اللزوم بتلف ( 2 ) احدى العينين ؛ أو جواز ( 3 ) التصرف إلى حين العلم بالرجوع
شرح
وخلاصة التشبيه : أنه كما ليس لهذا الاذن الحاصل من شاهد حال الطرف المقابل من الصديق الشمول الاطلاقي يشمل جميع جوانب شاهد الحال في كل زمان ، بل الاذن في كل تصرف جديد يحتاج إلى شاهد حال آخر ، غير شاهد الحال الأول .
كذلك الرضا الجديد الحاصل بعد العقد الفاسد لا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع عند الشك في الرجوع ، بل لا بد فيه من العلم بعدم الرجوع
( 1 ) في النسخ الموجودة عندنا : ( ولا يترتب عليه ) بالواو .
والأنسب أن تؤتى الجملة بفاء التفريع المعبر عنها بفاء النتيجة ، حيث إن الجملة تفريع على ما افاده الشيخ : من أن الرضا الجديد كالإذن الحاصل من شاهد الحال ، اى فعلى ضوء ما ذكرنا : من كون الرضا الجديد كالإذن فلا يترتب على هذا الرضا الجديد اثر المعاطاة :
من لزومها بتلف احدى العينين ، أو بعض إحداهما ، أو بعض كل واحدة منهما .
كما أن الاذن كذلك لا يترتب عليه شيء من الضمان لو تلف المأذون فيه بغير تفريط ، أو إفراط .
( 2 ) هذا أحد أسباب لزوم المعاطاة .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله : بتلف احدى العينين اى وبجواز التصرف .
فهذا ثاني أسباب لزوم المعاطاة فيجوز لكل واحد من المتعاطيين التصرف فيما اخذه بالمعاطاة بأي نحو من أنحاء التصرف حتى المتوقفة