فإن كان ( 1 ) لا على وجه المعاطاة ، بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله ( 2 ) ، من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله ( 3 ) فهذا ليس من المعاطاة ( 4 ) ، بل هي إباحة مجانية من الطرفين تبقى ما دام العلم بالرضا ( 5 ) ، ولا يكفي ( 6 ) فيه عدم العلم بالرجوع ، لأنه ( 7 ) كالإذن
شرح
( 1 ) اى التراضي الجديد الحادث بعد العقد .
هذا هو الأمر الأول من الامرين .
( 2 ) بأن كان هذا التراضي الجديد مجرد رضا فقط ، من دون أن يكون هناك إنشاء جديد .
( 3 ) أي لا يلاحظ رضا الآخر في التصرف عندما يرضى التصرف في ماله .
( 4 ) لأن المعاطاة يعتبر فيه ملاحظة الرضا من الطرفين الحاصل بالإنشاء الجديد غير الانشاء الأول الذي ذهب بفساد العقد .
( 5 ) أي بالرضا الجديد .
( 6 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : أنه بعد حصول الرضا بالعقد الفاسد ، وعدم العلم برجوع الطرف الآخر عن هذا الرضا نشك في زوال هذا الرضا فنستصحبه
فأجاب الشيخ عن الوهم المذكور ما حاصله : أنه لا يكفي عدم العلم برجوع الطرف الآخر عن هذا الرضا بعد الشك في الرجوع عن الرضا بل جواز التصرف في المال متوقف على العلم برضا جديد ، فلا مجال للاستصحاب .
( 7 ) تعليل لعدم كفاية عدم العلم بالرجوع وأنه لا مجال للاستصحاب يروم الشيخ من هذا التعليل تشبيه الرضا الجديد الحاصل بعد العقد الفاسد : بالاذن الحاصل للانسان من شاهد الحال .