في صحة المعاملة ، ورجعت إلى المعاطاة ( 1 ) كما إذا علم الرضا من اوّل الامر ( 2 ) بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق ، سواء صحت المعاملة أم فسدت ، فإن ذلك ( 3 ) ليس من البيع الفاسد في شيء .
أقول : المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط ( 4 ) لا تتضمن إلا إنشاء واحدا هو التمليك ( 5 )
ومن المعلوم أن هذا المقدار ( 6 ) لا يوجب بقاء الاذن الحاصل في ضمن التمليك ( 7 ) بعد فرض انتفاء التمليك ، والموجود ( 8 ) بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام ( 9 ) لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به ( 10 ) ، لا بالعقد الفاقد للشرائط ( 11 ) ، مع أنك عرفت أن ظاهر
شرح
( 1 ) كما أفاد هذا الرجوع الشهيد والمحقق الثانيان .
( 2 ) كما أفاد هذا الرضا من بداية الامر الشهيد والمحقق الثانيان .
( 3 ) وهو الرضا بالتصرف من الجانبين .
( 4 ) كالماضوية والعربية مثلا .
( 5 ) وهو التمليك الأول الذي حصل بالصيغة الفاقدة لبعض الشرائط
( 6 ) وهو إنشاء التمليك الأول .
( 7 ) وهو التمليك المشار إليه آنفا .
( 8 ) اى الاذن الموجود بعد التمليك الفاسد الذي عرفته .
( 9 ) لأن الكلام في الاذن الحاصل من إنشاء التمليك الأول الذي حصل بالصيغة الفاقدة لبقية الشرائط ، لا في الحاصل بإنشاء آخر في ضمن التقابض .
( 10 ) اى بالإنشاء الثانوي الذي عرفته آنفا .
( 11 ) كما في التمليك الأول الذي عرفته آنفا .