تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
في صحة المعاملة ، ورجعت إلى المعاطاة ( 1 ) كما إذا علم الرضا من اوّل الامر ( 2 ) بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق ، سواء صحت المعاملة أم فسدت ، فإن ذلك ( 3 ) ليس من البيع الفاسد في شيء . أقول : المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط ( 4 ) لا تتضمن إلا إنشاء واحدا هو التمليك ( 5 ) ومن المعلوم أن هذا المقدار ( 6 ) لا يوجب بقاء الاذن الحاصل في ضمن التمليك ( 7 ) بعد فرض انتفاء التمليك ، والموجود ( 8 ) بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام ( 9 ) لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به ( 10 ) ، لا بالعقد الفاقد للشرائط ( 11 ) ، مع أنك عرفت أن ظاهر
شرح
( 1 ) كما أفاد هذا الرجوع الشهيد والمحقق الثانيان . ( 2 ) كما أفاد هذا الرضا من بداية الامر الشهيد والمحقق الثانيان . ( 3 ) وهو الرضا بالتصرف من الجانبين . ( 4 ) كالماضوية والعربية مثلا . ( 5 ) وهو التمليك الأول الذي حصل بالصيغة الفاقدة لبعض الشرائط ( 6 ) وهو إنشاء التمليك الأول . ( 7 ) وهو التمليك المشار إليه آنفا . ( 8 ) اى الاذن الموجود بعد التمليك الفاسد الذي عرفته . ( 9 ) لأن الكلام في الاذن الحاصل من إنشاء التمليك الأول الذي حصل بالصيغة الفاقدة لبقية الشرائط ، لا في الحاصل بإنشاء آخر في ضمن التقابض . ( 10 ) اى بالإنشاء الثانوي الذي عرفته آنفا . ( 11 ) كما في التمليك الأول الذي عرفته آنفا .