عليه ( 1 ) شيء مما تقدم .
[ يبقى عليه أمور : ]
نعم ( 2 ) يبقى عليه أمور :
[ منها : أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت ]
( منها ) ( 3 ) : أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت ، وإلا لم يكن مرادفا له
ويرده ( 4 ) أنه الحق كما سيجيء
[ منها : أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه ]
( ومنها ) ( 5 ) : أنه ( 6 ) لا يشمل بيع الدين على من هو عليه ،
شرح
إن البيع إنشاء تمليك عين بمال .
( 1 ) اي ولا يرد على تعريفنا البيع : بأنه إنشاء تمليك عين بمال أي اشكال من الاشكالات الواردة على تعاريف القوم .
( 2 ) استدراك عما افاده : من عدم ورود اشكال على تعريفنا البيع : بأنه إنشاء تمليك اي نعم يبقى على تعريفنا بعض الأمور ترتقى إلى خمسة قد ذكرها الشيخ بقوله : منها ومنها ومنها ومنها ومنها .
( 3 ) أي من بعض تلك الأمور الواردة على تعريفنا البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال .
هذا هو الأمر الأول من الأمور الخمسة
وخلاصته أن لازم هذا التعريف جواز إنشاء البيع وايجاده بلفظ ملكت ، حيث قال : البيع إنشاء تمليك عين .
( 4 ) اي ويرد هذا الاشكال ، أن إنشاء البيع وايجاده بلفظ ملكت هو الحق كما يأتي في قوله في ص 51 : ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر ، غير ما ذكر : أحدها التمليك المذكور .
( 5 ) أي ومن بعض تلك الأمور :
هذا هو الأمر الثاني من الأمور الخمسة .
( 6 ) أي التعريف المذكور للبيع لا يشمل بيع الدين على من هو عليه وهو المدين .