تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ولا يندفع ( 1 ) هذا : بأن المراد من البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة ، فجعله ( 2 ) مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد ( 3 ) من النقل ، لا أنه ( 4 ) مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول بعت نقلت
شرح
كون النقل مرادفا للبيع ، وكون المعاطاة عنده بيعا : أن النقل بالصيغة لا يعقل انشاؤه بالصيغة ، لدخول إنشاء الصيغة في مفهوم البيع في تعريف المحقق بقوله : ( إن البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة ) والحال أن الصيغة لا تأتي الا باللفظ فكيف يعقل إنشاء اللفظ باللفظ . والمراد من الصيغة المخصوصة : خصوص الانشاء بلفظ بعت . ( 1 ) اي ولا يندفع ايرادنا على المحقق : بأن البيع لا يعقل انشاؤه بالصيغة : بما ذكره الدافع . وخلاصة ما ذكره الدافع عن الايراد : أن مراد ( المحقق الكركي ) من النقل في تعريفه البيع : إن البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة : نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة ، وليس للإنشاء دخل في مفهوم البيع حتى يرد عليه ما ذكر : من عدم تعقل إنشاء البيع بالصيغة ، بل البيع يتحقق ولو من دون ذكر الصيغة كما في المعاطاة ، وإنما جعل البيع مدلول الصيغة الذي ينشأ بالصيغة : إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل الذي هو البيع المنشأ بالصيغة من قبل البائع . ( 2 ) اي البيع كما عرفت آنفا . ( 3 ) وهو البيع الذي يقع بانشاء الصيغة من قبل البائع كما عرفت آنفا ( 4 ) اي لا أن الانشاء له دخل في مفهوم البيع وأنه مأخوذ فيه حتى يرد على المحقق ما ذكر : من أنه يلزم إنشاء نقل الصيغة بالصيغة حتى يقال : إنه غير معقول كما عرفت آنفا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 31 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر