وإن أريد بها ( 1 ) ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل ( 2 ) .
[ فالأولى تعريفه : بأنه إنشاء تمليك عين بمال ]
فالأولى ( 3 ) تعريفه : بأنه إنشاء تمليك عين بمال ، ولا يلزم
شرح
( الثاني ) : الدور المضمر وهو كالأول في توقف الشيء على نفسه لكنه مع الواسطة .
سواء أكانت الواسطة واحدة كما في قولك : الألف متوقف على الباء والباء متوقف على الجيم أم متعددة كما في قولك :
الألف متوقف على الباء ، والباء متوقف على الجيم ، والجيم متوقف على الدال .
وهذا باطل أيضا ، لعين الملاك الموجود في الأول .
( الثالث ) : الدور المعي ، وهو عدم توقف الشيء على نفسه كما في توقف احدى اللبنتين على الأخرى ، فإنه لا يلزم في هذا التوقف محذور توقف الشيء على نفسه كما في الأول والثاني .
وهذا ليس باطلا ، لعدم الاستحالة الموجودة في الأولين .
( 1 ) أي بالصيغة المخصوصة المذكورة في قول المحقق : إن البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة .
هذا هو الشق الثاني من ايراد الشيخ على تعريف المحقق الثاني البيع في قوله : البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة .
( 2 ) اى يلغى التقييد بالصيغة في التعريف ، لعدم وجود خصوصية في مدلول ملكت حتى يتقيد بها النقل ، فينبغي أن يقال في تعريف البيع هكذا : البيع هو النقل أو التمليك اى الاتيان بصيغة مفيدة للنقل والتمليك .
( 3 ) هذا كلام الشيخ وهو يروم أن يعرف البيع بتعريف مخالف للتعاريف المتقدمة فقال : فالأولى أي المناسب في تعريف البيع أن يقال :