إلى سقوطه عنه نظير ( 1 ) تملك ما هو مساو لما في ذمته ، وسقوطه بالتهاتر ( 2 ) : أنه ( 3 ) لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع ، إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك ، وما يساويها من الألفاظ ( 4 ) ، ولذا ( 5 ) قال فخر الدين ( 6 ) : إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري ، فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه ( 7 ) لم يعقل شيء مما يساويها ( 8 )
شرح
هذا هو الدليل الثاني وقد عرفته عند قولنا في ص 35 : الثاني أنه بالإضافة إلى أن .
( 1 ) هذا تنظير لإمكان تعقل تملك الانسان ما على ذمته وفي نفسه وقد عرفت خلاصته في الدليل الثاني في ص 35 .
( 2 ) مصدر باب المفاعلة من تهاتر يتهاتر ، ومعناه السقوط القهري كما عرفت .
( 3 ) جملة أنه لو لم يعقل مرفوعة محلا على أنها مبتدأ مؤخر خبره قوله : وفيه وقد عرفت معناه في الدليل الثاني .
( 4 ) كالمعاوضة .
( 5 ) أي ولأجل أنه ليس للبيع مفهوم لغة وعرفا سوى المبادلة والنقل والتمليك .
( 6 ) هو نجل العلامة الحلي يأتي شرح حياته في أعلام المكاسب .
( 7 ) مرجع الضمير المشتري المدين الذي يشتري طلب الدائن المستقر في ذمته بمبلغ أقل من ذلك .
( 8 ) أي يساوي الملكية ، لأن من لوازم النقل والمبادلة الملكية ، بل النقل عين التمليك .