تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فلا يعقل البيع ( 1 ) .

[ منها : أنه يشمل التمليك بالمعاطاة ]

( ومنها ) ( 2 ) : أنه يشمل التمليك بالمعاطاة ، مع حكم المشهور ، بل دعوى الاجماع على أنها ليست بيعا . وفيه ( 3 ) ما سيجيء : من كون المعاطاة بيعا ، وأن مراد النافين نفي صحته ( 4 ) .

[ منها : صدقه على الشراء ]

( ومنها ) ( 5 ) : صدقه على الشراء ، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع . وفيه ( 6 ) أن التمليك فيه ضمني وإنما حقيقته التملك بعوض ،
شرح
( 1 ) لأنك قد عرفت أنه ليس للبيع مفهوم لغة وعرفا سوى المبادلة ( 2 ) هذا هو الأمر الثالث من الأمور الخمسة المذكورة الباقية على تعريف الشيخ البيع . ( 3 ) هذا جواب عن الأمر الثالث وخلاصته أن المعاطاة هو البيع بعينه مشتمل على كل ما يشمله البيع سوى الصيغة وهو الايجاب والقبول . ( 4 ) أي صحة المعاطاة : بمعنى أن مرادهم من نفي البيع عن المعاطاة نفي الصحة عنه ؛ لا نفي أصل بيعيته ، اى المعاطاة الفاقدة للصيغة فاقدة للصحة . ( 5 ) هذا هو الأمر الرابع من الأمور الخمسة المذكورة الباقية على تعريف الشيخ البيع . ( 6 ) هذا جواب عن الأمر الرابع . وخلاصته : أن تمليك المشتري ماله وسلعته للبائع انما هو ضمني أي في ضمن تمليك البائع ماله للمشتري ، لا تمليك استقلالي مباشري
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر