تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وربما يجمع ( 1 ) بين هذا الكلام ، وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين فيقال ( 2 ) : إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاطاة فإذا انتفت الصحة انتفى الاذن ، لترتبه على زعم الصحة فكان التصرف تصرفا بغير اذن ، واكلا للمال بالباطل .
شرح
لبقية الشرائط الأخرى إلى المعاطاة . ولازم هذا الكلام عدم الضمان لو تلف المأخوذ بالمعاطاة ، لكون المعاطاة معاوضة برأسها وقد وقع التقابض فيها والتقابض موجب لإنشاء المعاطاة ، فالنتيجة أنه لا ضمان فيها . ويشير إلى هذا المعنى صراحة قول المحقق الثاني : إنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه ، وعلم التراضي منهما كان معاطاة . وكذا يشير إلى هذا المعنى صراحة قول الشهيد في شرح اللمعة ولا تكفي مع القدرة ، نعم تفيد المعاطاة . راجع المصدر السابق . فصراحة هذين الكلامين تدل على رجوع مثل هذه المعاملة الفاسدة بسبب فقد بعض الشروط : إلى المعاطاة ، ولازم هذا الرجوع هو عدم الضمان كما عرفت . وهذا معنى التهافت والتناقض بين الكلامين . ( 1 ) اى يجمع بين الكلامين المتناقضين للمحقق والعلامة ، والمحقق والشهيد الثانيين ، والجامع بين الكلامين هو صاحب مفتاح الكرامة . ( 2 ) هذه كيفية الجمع . وخلاصتها : أن موضوع مسألتنا التي هو وقوع المعاطاة بالعقد