وربما يجمع ( 1 ) بين هذا الكلام ، وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين فيقال ( 2 ) : إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاطاة فإذا انتفت الصحة انتفى الاذن ، لترتبه على زعم الصحة فكان التصرف تصرفا بغير اذن ، واكلا للمال بالباطل .
شرح
لبقية الشرائط الأخرى إلى المعاطاة .
ولازم هذا الكلام عدم الضمان لو تلف المأخوذ بالمعاطاة ، لكون المعاطاة معاوضة برأسها وقد وقع التقابض فيها والتقابض موجب لإنشاء المعاطاة ، فالنتيجة أنه لا ضمان فيها .
ويشير إلى هذا المعنى صراحة قول المحقق الثاني : إنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه ، وعلم التراضي منهما كان معاطاة .
وكذا يشير إلى هذا المعنى صراحة قول الشهيد في شرح اللمعة ولا تكفي مع القدرة ، نعم تفيد المعاطاة .
راجع المصدر السابق .
فصراحة هذين الكلامين تدل على رجوع مثل هذه المعاملة الفاسدة بسبب فقد بعض الشروط : إلى المعاطاة ، ولازم هذا الرجوع هو عدم الضمان كما عرفت .
وهذا معنى التهافت والتناقض بين الكلامين .
( 1 ) اى يجمع بين الكلامين المتناقضين للمحقق والعلامة ، والمحقق والشهيد الثانيين ، والجامع بين الكلامين هو صاحب مفتاح الكرامة .
( 2 ) هذه كيفية الجمع .
وخلاصتها : أن موضوع مسألتنا التي هو وقوع المعاطاة بالعقد