تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
لانحصار ( 1 ) وجه الحل في كون المعاملة بيعا ، أو تجارة عن تراض أو هبة ، أو نحوها ( 2 ) : من وجوه الرضا بأكل المال بغير عوض . والأولان ( 3 ) قد انتفيا بمقتضى الفرض ( 4 ) ، وكذا البواقي ( 5 ) للقطع من جهة زعمهما صحة المعاملة بعدم الرضا بالتصرف ، مع عدم بذل شيء في المقابل ، فالرضا المتقدم ( 6 ) كالعدم . فإن تراضيا ( 7 ) بالعوضين بعد العلم بالفساد واستمر رضاهما فلا كلام
شرح
فإذا عرفت هذه الخلاصة ، وعرفت موضوع المسألة عند المحقق والعلامة ، وعند الشهيد والمحقق الثانيين تعرف علة حكم المحقق والعلامة بالضمان ، وعدم التملك ، وعدم رجوع المعاملة إلى المعاطاة . وعلة حكم الشهيد والمحقق الثانيين بالضمان ، ورجوع المعاملة إلى المعاطاة . ( 1 ) تعليل لعدم جواز التصرف ، وأن اكل المال اكل بالباطل وقد عرفته في ص 335 عند قولنا : لأن أسباب حلية التصرف ( 2 ) كالإذن والتوارث والوقف . ( 3 ) وهما البيع والتجارة قد انتفيا بمقتضى الفرض . ( 4 ) إذ الفرض فساد المعاملة بسبب فقدان بعض الشروط المعتبرة في البيع . ( 5 ) وهي الهبة والاذن ، والتوارث والوقف . ( 6 ) وهو الحاصل قبل فساد المعاملة . ( 7 ) اى ؟ ؟ ؟ المتعاقدان لو تراضيا من جديد بعد العلم بفساد المعاوضة كما أفاد هذا الرضا الجديد الشهيد والمحقق الثانيان .