العقود اللازمة على اللفظ فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك ( 1 ) عقدا لازما .
وإن قلنا بمقالة المشهور : من اعتبار أمور زائدة على اللفظ ( 2 )
فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي ( 3 ) إلى حكم المعاطاة مطلقا ( 4 ) أو بشرط تحقق قبض العين ( 5 ) ، معه ، أو لا يتحقق به مطلقا ( 6 ) ؟
شرح
( 1 ) اى بهذا العقد الفاقد لبقية الشرائط المعتبرة في البيع .
( 2 ) كالعربية والماضوية ، وتقدم الايجاب على القبول مثلا .
( 3 ) وهو الإنشاء القولي السابق الفاقد لبقية الشرائط .
( 4 ) سواء تقابضا أم لم يتقابضا .
( 5 ) اى أو أن ذلك الإنشاء اللفظي السابق يرجع إلى حكم المعاطاة لكن بشرط تحقق القبض مع هذا العقد الناقص من بعض الشروط ، فإذا لم يتحقق القبض لم يرجع ذلك الإنشاء اللفظي السابق إلى حكم المعاطاة
( 6 ) اى لا يتحقق المعاطاة من هذا العقد المشتمل على اللفظ فقط وكان ناقصا من بقية الشروط ، سواء تحقق التقابض أم لم يتحقق .
فالاحتمالات في العقد الفاسد ثلاثة .
( الأول ) : وقوع التعاطي بمجرد العقد ، سواء حصل التقابض أم لم يحصل .
( الثاني ) : وقوع التعاطي بالتقابض ، سواء حصل إنشاء ثانوي أم لم يحصل .
( الثالث ) : وقوع المعاطاة بالتقابض مع إنشاء ثانوي .
والظاهر أن الشيخ قدس سره قد اختار الأخير ، وهو الأرجح .