تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
العقود اللازمة على اللفظ فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك ( 1 ) عقدا لازما . وإن قلنا بمقالة المشهور : من اعتبار أمور زائدة على اللفظ ( 2 ) فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي ( 3 ) إلى حكم المعاطاة مطلقا ( 4 ) أو بشرط تحقق قبض العين ( 5 ) ، معه ، أو لا يتحقق به مطلقا ( 6 ) ؟
شرح
( 1 ) اى بهذا العقد الفاقد لبقية الشرائط المعتبرة في البيع . ( 2 ) كالعربية والماضوية ، وتقدم الايجاب على القبول مثلا . ( 3 ) وهو الإنشاء القولي السابق الفاقد لبقية الشرائط . ( 4 ) سواء تقابضا أم لم يتقابضا . ( 5 ) اى أو أن ذلك الإنشاء اللفظي السابق يرجع إلى حكم المعاطاة لكن بشرط تحقق القبض مع هذا العقد الناقص من بعض الشروط ، فإذا لم يتحقق القبض لم يرجع ذلك الإنشاء اللفظي السابق إلى حكم المعاطاة ( 6 ) اى لا يتحقق المعاطاة من هذا العقد المشتمل على اللفظ فقط وكان ناقصا من بقية الشروط ، سواء تحقق التقابض أم لم يتحقق . فالاحتمالات في العقد الفاسد ثلاثة . ( الأول ) : وقوع التعاطي بمجرد العقد ، سواء حصل التقابض أم لم يحصل . ( الثاني ) : وقوع التعاطي بالتقابض ، سواء حصل إنشاء ثانوي أم لم يحصل . ( الثالث ) : وقوع المعاطاة بالتقابض مع إنشاء ثانوي . والظاهر أن الشيخ قدس سره قد اختار الأخير ، وهو الأرجح .