ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول ( 1 ) ، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين .
قال ( 2 ) المحقق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة : إنه ( 3 ) لو أوقع البيع بغير ما قلناه ( 4 ) ، وعلم التراضي منهما كان معاطاة ( 5 ) انتهى
وفي الروضة ( 6 ) في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق أنها ( 7 ) تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح ( 8 ) ، انتهى
شرح
( 1 ) وهو وقوع التعاطي بمجرد العقد ، سواء حصل التقابض أم لا
والظاهر أن المراد من مشايخنا المعاصرين إما الشيخ صاحب الجواهر أو الشيخ كاشف الغطاء وهو أولى .
( 2 ) من هنا يريد الشيخ أن يستشهد بكلام المحقق الثاني لما استظهره من كلامه : وهو وقوع المعاطاة بمجرد العقد الفاسد ، سواء حصل التقابض أم لا .
( 3 ) هذا مقول قول المحقق الثاني .
( 4 ) وهو الايجاب والقبول اللفظيين ، وبقية شرائط العقد .
( 5 ) من كلامه هذا يستظهر أن المعاطاة يقع بمجرد العقد الفاسد سواء حصل التقابض أم لا .
( 6 ) من هنا يريد الشيخ أن يستشهد بكلام الشهيد الثاني لما استظهره من كلامه : وهو وقوع المعاطاة بمجرد العقد الفاسد ، سواء حصل التقابض أم لا .
( 7 ) اي الإشارة .
( 8 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الجديدة الجزء 3 .
ص 225 عند قوله : ولا تكفي مع القدرة .
فكلامه هناك يستظهر منه ما ذكره الشيخ