تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول ( 1 ) ، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين . قال ( 2 ) المحقق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة : إنه ( 3 ) لو أوقع البيع بغير ما قلناه ( 4 ) ، وعلم التراضي منهما كان معاطاة ( 5 ) انتهى وفي الروضة ( 6 ) في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق أنها ( 7 ) تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح ( 8 ) ، انتهى
شرح
( 1 ) وهو وقوع التعاطي بمجرد العقد ، سواء حصل التقابض أم لا والظاهر أن المراد من مشايخنا المعاصرين إما الشيخ صاحب الجواهر أو الشيخ كاشف الغطاء وهو أولى . ( 2 ) من هنا يريد الشيخ أن يستشهد بكلام المحقق الثاني لما استظهره من كلامه : وهو وقوع المعاطاة بمجرد العقد الفاسد ، سواء حصل التقابض أم لا . ( 3 ) هذا مقول قول المحقق الثاني . ( 4 ) وهو الايجاب والقبول اللفظيين ، وبقية شرائط العقد . ( 5 ) من كلامه هذا يستظهر أن المعاطاة يقع بمجرد العقد الفاسد سواء حصل التقابض أم لا . ( 6 ) من هنا يريد الشيخ أن يستشهد بكلام الشهيد الثاني لما استظهره من كلامه : وهو وقوع المعاطاة بمجرد العقد الفاسد ، سواء حصل التقابض أم لا . ( 7 ) اي الإشارة . ( 8 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الجديدة الجزء 3 . ص 225 عند قوله : ولا تكفي مع القدرة . فكلامه هناك يستظهر منه ما ذكره الشيخ
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 330 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر