تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
والظاهر أنه ( 1 ) أراد التفريع على مذهبه : من الإباحة ، وكونها معاوضة قبل اللزوم من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الأخرى لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى فلا بد أن يقول ( 2 ) بالإباحة اللازمة ، فافهم ( 3 )

[ الأمر الثامن : لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ]

( الثامن ) ( 4 ) : لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة ( 5 ) التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل : وهو قبض العينين . أما إذا حصل ( 6 ) بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم . فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الانشاء اللفظي كما قويناه سابقا ( 7 ) ، بناء على التخلص بذلك ( 8 ) عن اتفاقهم على توقف
شرح
( 1 ) أي الشهيد الثاني . ( 2 ) أي الشهيد الثاني . ( 3 ) لعله إشارة إلى عدم انسجام اللزوم مع الإباحة . ( 4 ) أي الأمر الثامن من الأمور التي أشار إليها الشيخ بقوله في ص 218 : وينبغي التنبيه على أمور : ( 5 ) وهو التعاطي من الطرفين الذي هو المعنى الموضوع له لغة حيث إنه مشتق من عاطى يعاطي من باب المفاعلة وهي محتاجة إلى طرفين كل منهما يعطي الآخر . ( 6 ) اى المعاطاة حصل بالقول الذي لم يكن جامعا لشرائط اللزوم كالماضوية ، وتقدم الإيجاب على القبول مثلا . ( 7 ) عند قوله في ص 200 : نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد ، للسيرة . ( 8 ) اى بعدم اشتراط لزوم شيء زائد على اللفظ في لزوم العقد
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 327 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر