والظاهر أنه ( 1 ) أراد التفريع على مذهبه : من الإباحة ، وكونها معاوضة قبل اللزوم من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الأخرى
لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى فلا بد أن يقول ( 2 ) بالإباحة اللازمة ، فافهم ( 3 )
[ الأمر الثامن : لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ]
( الثامن ) ( 4 ) : لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة ( 5 ) التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل : وهو قبض العينين .
أما إذا حصل ( 6 ) بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم .
فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الانشاء اللفظي كما قويناه سابقا ( 7 ) ، بناء على التخلص بذلك ( 8 ) عن اتفاقهم على توقف
شرح
( 1 ) أي الشهيد الثاني .
( 2 ) أي الشهيد الثاني .
( 3 ) لعله إشارة إلى عدم انسجام اللزوم مع الإباحة .
( 4 ) أي الأمر الثامن من الأمور التي أشار إليها الشيخ بقوله في ص 218 :
وينبغي التنبيه على أمور :
( 5 ) وهو التعاطي من الطرفين الذي هو المعنى الموضوع له لغة حيث إنه مشتق من عاطى يعاطي من باب المفاعلة وهي محتاجة إلى طرفين كل منهما يعطي الآخر .
( 6 ) اى المعاطاة حصل بالقول الذي لم يكن جامعا لشرائط اللزوم كالماضوية ، وتقدم الإيجاب على القبول مثلا .
( 7 ) عند قوله في ص 200 : نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد ، للسيرة .
( 8 ) اى بعدم اشتراط لزوم شيء زائد على اللفظ في لزوم العقد