وظاهر الكلامين ( 1 ) صورة وقوع الإنشاء بغير القبض ، بل يكون القبض من آثاره ( 2 )
وظاهره كصريح جماعة : منهم المحقق والعلامة أنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه : هو ( 3 ) الوجه الأخير ( 4 ) لأن ( 5 ) مرادهم بالعقد الفاسد إما ( 6 ) خصوص ما كان فساده من جهة
شرح
ولا يخفى أن الشيخ قدس سره نقل ما افاده الشهيد الثاني بالمعنى .
( 1 ) اى كلام المحقق والشهيد الثانيين .
( 2 ) اى من آثار الإنشاء السابق الواقع بالعقد الفاسد ، لا بنية المعاطاة .
( 3 ) خبر لقوله : وظاهره .
( 4 ) وهو الاحتمال الثالث الّذي أشرنا إليه في الهامش 6 ص 328 بقولنا : الثالث وقوع المعاطاة .
( 5 ) اى مراد هؤلاء الجماعة ومنهم المحقق والعلامة
هذا تعليل لكون الوجه الأخير هو صريح جماعة : ومنهم المحقق والعلامة
وخلاصته : أن مراد هؤلاء الجماعة من العقد الفاسد احدى الصورتين لا محالة على سبيل منع الخلو .
( 6 ) هذه هي الصورة الأولى لمرادهم ، وخلاصتها : أن المقصود من العقد الفاسد هو العقد الذي يكون منشأ فساده مجرد اختلال شروط